عنوان الفتوى : الوكالة تبطل بالموت، والأموال تقسم على الورثة
خالتي كانت تعيش مع اثنين من أخوالي، وقد وكَّلاها بالتصرف في أموالهما في حياتهما.
والآن بعد وفاتهما هل يحق لها أخذ الأموال أم يجب أن تقسم على الورثة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن خالتك كانت وكيلة لأخويها في حياتهما، فمن مات منهما لم يَعُد لها أي حق في التصرف في ماله ويكون المال تركة؛ لأن الوكالة تبطل بموت أيٍّ من الوكيل، أو الموكل.
قال الشيخ مرعي في الدليل: والوكالة، والشركة، والمضاربة، والمساقاة، والمزارعة، والوديعة، والجعالة: عقود جائزة من الطرفين، لكل من المتعاقدين فسخها، وتبطل كلها بموت أحدهما، وجنونه. انتهى.
وقال ابن عاصم في التحفة:
وموتُ من وُكل أو وكيل تُبطل ما كان من التوكيل.
والعزلُ للوكيل والموكل منه يحق بوفاة الأول
قال ميارة في شرحه: مَنْ وَكَّلَ وَكِيلا فَمَاتَ الْمُوَكِّلُ وَالْوَكِيلُ فَإِنَّ التَّوْكِيلَ يَبْطُلُ بِمَوْتِ الْمُوَكِّلِ؛ لأَنَّ الْحَقَّ انْتَقَلَ لِغَيْرِهِ مِن الْوَرَثَةِ .... اهـ.
فالحاصل أنه لا يحق لخالتك أن تأخذ أموال أخويها، ويجب قسمة المال على ورثتهما كل حسب نصيبه المقرر شرعا.
والله أعلم.