عنوان الفتوى : الجمع بين القرض والوكالة بأجر
كثيرا ما أقوم بالتحويلات المالية من مكان لمكان آخر، وصاحب مركز التحويل صديقي، ولكن لا أستطيع دائما الذهاب إليه لدفع المبلغ المراد تحويله؛ فأتصل به لكي يحول لي. وبعد عدة أيام أذهب إليه لأدفع قيمة الحوالة، وأدفع له أجور التحويل معها. فأرجو أن تعلموني هل هذا جائز؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلو كان صديقك (صاحب مركز التحويل) يجري لك التحويل مجانا دون أجرة، لم يكن هناك حرج، ولكنه يأخذ على ذلك أجرة، وهذا عقد من عقود المعاوضات.
ودفع صديقك مبلغ الحوالة نيابة عنك، يعتبر إقراضا لك، فكأنك طلبت منه أن يقرضك المبلغ، وأن يحوله لك مقابل أجرة.
ولا يجوز الجمع بين القرض وبين أيِّ عقد من عقود المعاوضات، كما سبق بيانه في الفتويين: 462283، 391288.
ولذلك لا تصح هذه الصورة، طالما أن صديقك يأخذ على التحويل أجرة.
والله أعلم.