عنوان الفتوى : أخذ الموظف عمولة من المحلات التي يشتري منها دون علم الشركة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

أنا أعمل مقاولًا لصالح شركة، وأقدم عرضًا لتكلفة العمل المطلوب مني إنجازه من غير مواد، فالشركة هي المتكفلة بجلب كل المواد، ومستلزمات العمل.
سؤالي: بعض المواد يطلب مني إحضارها، وإحضار فاتورتها لمحاسب الشركة، وإذا أحضرت من بعض المحلات فإن المحل سوف يعطيني نسبة من قيمة كل قطعة، والشركة ليس لها علم بالأمر، فهل هذا جائز أم لا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما دمت أنت الذي تباشر الشراء، وتقبض المواد وفاتورتها لتسلمها لمحاسب الشركة، فأنت وكيل عن الشركة في هذا البيع، والوكيل لا يصح أن يستفيد لنفسه - عمولة، أو غيرها - دون علم موكله.

وأما إذا كانت الشركة هي التي تباشر الشراء، ولم تكن وكيلًا عنها، وإنما تدلّها فقط على محلات البيع؛ فعندئذ يصح لك أخذ العمولة من محلات البيع، ما دام ذلك ليس من مهام عملك، وراجع للفائدة الفتاوى: 223261، 94883، 262042.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من وكّل في شراء طعام بمبلغ معين فاشتره بأقل فهل له أخذ فارق السعر؟
إضافة عمولة الوكيل إلى سعر البضاعة الأصلي دون تفصيل
هل يجوز للموكل بشراء سلعة أن يزيد على ثمن الشراء؟
أخذ الموظف نسبة من الربح دون علم صاحب العمل لإحضاره العمل للمكتب
هل يضمن قيمة التذاكر؟
لا ضمان على مؤتمن ما لم يتعد أو يفرط
مراعاة مصلحة تصحيح العقود مما يجوّز الفتوى بالقول المرجوح
من وكّل في شراء طعام بمبلغ معين فاشتره بأقل فهل له أخذ فارق السعر؟
إضافة عمولة الوكيل إلى سعر البضاعة الأصلي دون تفصيل
هل يجوز للموكل بشراء سلعة أن يزيد على ثمن الشراء؟
أخذ الموظف نسبة من الربح دون علم صاحب العمل لإحضاره العمل للمكتب
هل يضمن قيمة التذاكر؟
لا ضمان على مؤتمن ما لم يتعد أو يفرط
مراعاة مصلحة تصحيح العقود مما يجوّز الفتوى بالقول المرجوح