عنوان الفتوى : أخذ الموظف نسبة من الربح دون علم صاحب العمل لإحضاره العمل للمكتب
السؤال
أنا مصمم، وأعمل في مكتب للتصاميم، وطلب مني أحد الأصدقاء إنهاء بعض الأعمال في المكتب الذي أعمل به، واتفقت معه على قيمة العمل، وبعد ذلك عرضت الأمر على صاحب العمل، وكنت قد أبلغته أن هناك نسبة لمن أحضر العمل إلى المكتب دون ذكر اسمه -والمقصود به أنا- فوافق، واتفقنا على مبلغ محدد من الأرباح لكل منا، والاتفاق أن نقوم بالعمل داخل المكتب مع موظفي المكتب، وفي اليوم التالي اقترح صاحب العمل أن أقوم بترشيح بعض الأصدقاء، والعمل معهم في المشروع خارج المكتب، فوافقت وأخذت مبلغًا من قيمة العقد، ودفعت أتعاب الأصدقاء، وادّخرت الباقي، فهل هناك حرمة فيما فعلت؟ مع العلم أني أعتبر صاحب المشروع، ولكني مضطر لجعله في المكتب الذي أعمل به لسببين: ضمانًا لحقي، وأنني كنت بحاجة إلى ختم المكتب على الأعمال.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت تعمل بهذا المكتب، وتريد إنجاز العمل فيه، وتحصل على ختمه، وقد كلّفك صاحب العمل بترشيح بعض أصدقائك والعمل معهم في المشروع خارج المكتب؛ فأنت بذلك وكيل مؤتمن على هذا العمل، والوكيل يلزمه فعل الأصلح لموكله.
ولا يجوز له أن يأخذ شيئًا من الربح إلا بعلمه، وانظر للفائدة الفتاوى: 394255، 394888، 364183، 360418.
والله أعلم.