عنوان الفتوى : حكم بيع الموظف لسلع يملكها لا توجد في شركته عن طريقها وإعطائها نسبة ربح
أعمل وكيلا لشركة، لبعض المنتجات العالمية، أعمل كمدير مبيعات. هل يجوز أن أشتري مواد من مالي غير مواد شركتي، وأبيعها عن طريق الشركة، مع إخراج نسبة ربح لشركتي، وباقي الربح أحصل عليه عن طريق شركة أخرى، تم الاتفاق معها على الأسعار التي ستعطيها لشركتي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز بيع هذه المواد -التي يشتريها السائل بماله الخاص- عن طريق شركته إلا بعلمها؛ لأنه وكيل، والوكيل يلزمه أن يتصرف في حدود الوكالة، ولا يصح أن يخرج عن مراد موكله ويخالفه، كما يلزمه عمل الأصلح لموكله؛ لأنه مؤتمن.
وإخراج السائل لنسبة من الربح لصالح شركته، لا يجيز له هذا التصرف، إلا إذا كان هذا بعلم شركته وإذنها. ولا يخفى أن هذه النسبة قد لا ترضى بها شركته إن هي علمت، بل إنها ربما رفضت المسألة من أصلها؛ لما في ذلك من المنافسة والإضرار بالمنتجات العالمية التي أخذت توكيلها.
جاء في الموسوعة الفقهية: تتعلق بالوكيل أحكام، منها:
الأول: أن يقوم الوكيل بتنفيذ الوكالة في الحدود التي أذن له الموكل بها، أو التي قيده الشرع أو العرف بالتزامها.
الثاني: موافاة الموكل بالمعلومات الضرورية، وتقديم حساب عن الوكالة.
الثالث: رد ما للموكل في يد الوكيل. اهـ.
والله أعلم.