عنوان الفتوى : حكم ما يأخذه الموظف من عمولة أو سمسرة لأعمال شركته
أعمل في المقاولات الخاصة كممثل للمالك، ولدي السلطة لتعميد المشاريع أو المساعدة والتأثير في ذلك. ويعرض المشاركون دفع عمولات لي من أجل مساعدتهم، علما بأن جميع المشتركين عرضوا دفع العمولة، ومنهم من تواصلت معه لكي يقدم عرض سعر للمشروع، وهو يعتبرني كشريك أو كسمسار "سعي" في حال رسو العطاء عليه، وسيقدم عمولة. وللتوضيح فإن العمل في القطاع الخاص، وليس في القطاع الحكومي، ودفع العمولة لن يؤثر على جودة المشروع. فهل تعتبر على سبيل الرشوة أم لا؟ وهل هذه الأموال حرام؟ وعلما بأني قد فاصلت أسعارهم جميعا، وقمت بالتفاهم لتنزيل الأسعار بمتوسط 60 ألف دولار من المشروع، من أجل مصلحة الشركة، وأقل سعر هو من سيأخذ العطاء؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأنت موظف عند هذا المالك، ووكيل عنه في هذا العمل، فلا يجوز لك أن تتربح من عملك، ولا أن تأخذ عليه عمولة أو سمسرة إلا بإذن موكلك المالك.
وإن فعلت دون إذنه، فما تأخذه من مال هو من حق المالك، يجب عليك بذله إليه. وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 232558، 262042، 253930.
والله أعلم.