عنوان الفتوى : حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أخي نحن أسرة مكونة من أم وعدة أبناء؛ فتاتين وولد، وولد من الأب، وأبونا متوفى، وترك لنا عقارات، ومنها محلات؛ منها محلان مشتركان مستأجران، والذي يؤجرهما مني قد فتحهما قهوة، ويبيع فيها الشيشة، وقد علمت أن ماله حرام؛ رغم أني كنت أظن أن ليس لي شأن، ولكن هناك عقد بيني وبينه حتى ينتهي العقد ماذا أفعل في المال هذا. هل كله حرام أم ماذا؟ وكيف أخرج منة نسبة الشيشة؟ وهل أخي الذي من الأب أعطيه ماله من المحل كله، وهو حر في إخراج نسبة المال الحرام؟ أم أعطية نسبته بعد تصفية المال الحرام مع كيفية تصفيته. أرجو الإجابة، وشكرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا كنت أجرّت المحلين لغرض مباح، ثم مارس فيهما المستأجر تجارة ما يحرم بيعه، فالإجارة صحيحة، والأجرة كلها مباحة لكم على قدر مواريثكم، ولا تحرم عليكم الأجرة، أو بعضها لكون المستأجر قد أحدث بيع أشياء محرمة، لكن عليكم نهي المستأجر عن بيع الشيشة، ونصحه بتحري الحلال، واجتناب الكسب المحرم، وانظر الفتوى: 211327.

أمّا إذا انقضت مدة الإجارة، وأراد المستأجر تجديد العقد ليستعمل المحل كمقهى يبيع فيها الشيشة؛ فهذه إجارة محرمة غير جائزة، وراجع الفتوى: 127337.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة
حكم قيام الموظف بأعمال ليس مكلفا بها لقاء أجرة
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة
حكم قيام الموظف بأعمال ليس مكلفا بها لقاء أجرة