عنوان الفتوى : مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعيش على ريع شقة ملكي، وزادت قيمة الإيجارات بأكثر من الضعف، وطلبت من المستأجر زيادة الأجرة؛ فرفض، وتعثر في دفع الأجرة لمدة شهرين، وطالبته بالدفع، ولم يدفع، وقمت برفع دعوى ضده، والمشكلة أنه ليس لديّ شاهد، فهل يجوز لزوجتي أن تشهد لي؛ لأخذ حقي المشروع؟ علمًا أنها تعرف كل التفاصيل، لكنها لم تكن حاضرة عندما طالبت المستأجر بدفع المتأخرات، وهذا هو السبيل الوحيد لأخذ حقي، وإلا ستظل تسكن لمدة ستة أعوام قادمة، وسيترتب على ذلك ضرر كبير عليّ.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فلا يجوز للمستأجر المماطلة في دفع الأجرة المترتبة عليه، أو جحدها، قال القاضي عياض: المطل منع قضاء ما استحق أداؤه. انتهى.

 والشارع وصف المماطل بالظلم، وأخبر أن مطله يبيح عرضه، وعقوبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم -كما في البخاري، وغيره-: ليُّ الواجد يحل عقوبته، وعرضه. وفي الحديث أيضا: مطل الغني ظلم. رواه البخاري ومسلم

وعلى هذا؛ فلا حرج عليك في المطالبة بحقك الثابت في ذمة المستأجر، ورفعه للقضاء، ولزوجتك أن تشهد لك بما سمعت، لكنها تبين في شهادتها مصدر السماع، والعلم، ويبقى قبول تلك الشهادة بيد القاضي للتهمة هنا؛ لأن مصدر السماع هو المدعي، وهذه تهمة، كما بينا في الفتوى: 67731.

وإذا كان عقد الإيجار مشاهرة، أي: كل شهر بكذا، وتتجدد كل شهر، فلا بأس بمطالبة المستأجر بزيادة الأجرة إذا انتهى الشهر؛ ليتم تجديد العقد له، وهكذا لو كان العقد سنة، أو أكثر، فعند انتهاء مدته، لا يلزم المؤجر تجديده، وله أن يشترط زيادة الأجرة ومضاعفتها.

وأما في أثناء مدة العقد، فليس له إلزام المستأجر بدفع أجرة زائدة عما اتفق عليه في العقد، لكن لو رضي المستأجر بذلك، وطابت نفسه به، فلا حرج.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة
حكم قيام الموظف بأعمال ليس مكلفا بها لقاء أجرة
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة
حكم قيام الموظف بأعمال ليس مكلفا بها لقاء أجرة