عنوان الفتوى : شهادة المرء بما سمع
تم التعاقد على شقة بمبلغ 17 ألف جنيه وتم دفع المبلغ في وجود أختي وزوجها فقط، ثم مطل أصحاب العقار فى التسليم فتم رفع دعوى ضدهم، وطلب زوج أختي شهادتي في المحكمة بدلا منها وقد أقر صاحب العقار أمامي بالمبلغ فى جلسة وعد فيها بتسليم المبلغ، ولكنه لم يف، فما هو، حكم تلك الشهادة وقد تطوعت بها حتى أرجع الحق إلى أصحابه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه يجوز لك أداء الشهادة بما سمعت من إقرار صاحب العقار بالمبلغ المذكور ما دمت سمعت ذلك منه ولو لم تشاهد وقوع الدفع لأنك تشهد بما علمت وسمعت وهو الإقرار، وربما وجبت عليك الشهادة إذا تعينت وكان فيها إنقاذ لمال مسلم، وقد قال الله تعالى: وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ {البقرة:283}، ولكن لا يجوز لك بناء على الإقرار أن تشهد بوقوع الدفع أو ما أشبه ذلك مما لم تشاهده وتحضره... لأن من شروط الشهادة: أن يعاين المشهود عليه بنفسه لا بغيره، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ... لا تشهد إلا على أمر يضيء لك كضياء هذه الشمس. رواه البيهقي، وراجع الفتوى رقم: 47234.
وللمزيد من الفائدة نرجو أن تطلع على الفتوى رقم: 56143، والفتوى رقم: 57364.
والله أعلم.