عنوان الفتوى : مِنْ شروط الشهادة
توفي صديق لي في العمل نتيجة خلاف حدث بينه وبين رئيسه في العمل أصيب نتيجته بارتفاع في الضغط ومات فهل يمكن اعتبار أنها إصابة عمل حيث أنه كان معافى تماما ولا يشتكي من شيء؟ وما حكمنا إذا قمنا بالشهادة على ذلك لتعويض أسرته بالمال حيث قانون العمل في بلادنا يقضي بتعويض المصاب أثناء عمله . هل هذا المال حلال أم حرام ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من علم شيئا تجوز له الشهادة فيه، ولا يجوز له أن يشهد بما لم يعلمه، قال ابن قدامة في المغني: وما أدركه من الفعل نظراً أو سمعه تيقناً وإن لم ير المشهود عليه شهد به.
وجملة ذلك أن الشهادة لا تجوز إلا بما علمه، بدليل قول الله تعالى: إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ(الزخرف: من الآية86)، وقوله تعالى: وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً (الإسراء:36) ، وتخصيصه لهذه الثلاثة بالسؤال لأن العلم بالفؤاد، وهو يستند إلى السمع والبصر، ولأن مدرك الشهادة الرؤية والسماع، وهما بالبصر والسمع.
وروي عن ابن عباس أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشهادة؟ قال: هل ترى الشمس؟ قال: نعم، قال: على مثلها فاشهد أو دع.
والحديث رواه الخلّال والحاكم وضعفه ابن حجر في التلخيص بسنده.
وأما حِلِّية المال فإنها تتوقف على أمرين:
1-أن يوافق ما شهد به الشهود الواقع، ولا يجوز العمل بشهادة الكاذب ولو حكم القاضي الشرعي بها، ويدل لذلك حديث الصحيحين: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو مما أسمع، فمن قطعت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار.
2-الرجوع إلى الأطباء ليحددوا سبب الوفاة، ثم الرجوع إلى لوائح العمل ليعلم هل هذه الإصابة مما يقضي النظام بتعويضه أم لا.
وراجع الفتوى رقم: 33894.
والله أعلم.