عنوان الفتوى : حكم الحلف على شهادة كاذبة للتوصل لحق

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أستاذي الكريم: أنا شاب في العشرين من العمر ولي اسم نسائي و أنا أتحرّج منه كثيراً والرجل منهي عن التشبه بالنساء فضلاً عن أن يسمى بأسمائهن, فكيف يسمّى رجل باسم نسائي! وأعلم أنه من السنة تحويل الاسم الى اسم أحسن منه كما ورد في صحيح البخاري. فلذلك أردت أن أغيّر اسمي و لكن قال لي المحامي عندما أردت أن أقدم طلبا لتغيير اسمي أنه في دولتي لا يسمح بتغيير الاسم إلا بطريقة واحدة وهي أنني بعد أن أرفع دعوى الى المحكمة يطلبون مني إحضار شاهدين يشهدون بأن اسمي قد سجل خطأ في سجلاتهم و أن اسمي الصحيح والمتعارف عليه بين الناس هو الاسم الجديد الذي أريد أن أتسمى به ولا يوجد غير هذه الطريقة. [ أي أنه إذا كان اسمي {ليلى} وأريد أن أغيّره الى {أحمد} فالشاهدان سيحلفان على كتاب الله بأن اسمي الصحيح والمتعارف عليه هو {أحمد} و أن الاسم {ليلى} قد سجّل خطأ في سجلاتهم, وبعد ذلك يقبل القاضي بشهادتهم و يغيرون اسمي. ((الأسماء للتوضيح وهي وهمية)) وقد وجدت شاهدين ولكن قالوا لي اسأل لنا أهل العلم فإن قالوا بجواز هذا الأمر فسوف نحلف, علماً بأني كما قلت أتحرّج منه كثيراً ويسبب ضررا كبيرا بالنسبة لي في حياتي و يسيء لي بشكل كبير، وأريد أن أُعلِمكُم بأنه لايوجد أي ضرر على أحد ولا على الدولة إن حلفوا، وأيضاً لا توجد غير هذه الطريقة في دولتي حتى أغيّر اسمي, و هذا الأمر شائع بين الناس في بلدي و يستخدمونه لتغيير أسمائهم لأنه لاسبيل لهم لتغيير أسمائهم إلا الإقدام على هذا الأمر ولا توجد طريقة أخرى, فهل هم آثمون؟ فهل يجوز لي الإقدام على هذا الأمر أم أنّ هذا حرام وتعتبر شهادة زور؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك في أن شهادة الزور محرمة، وقد ورد التحذير منها في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا، قلنا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. والحديث متفق عليه.

ويزداد الأمر إثما إذا انضم إليه الحلف على الكذب، ولكن أهل العلم قد استثنوا ما إذا كان القصد هو التوصل إلى حق مشروع، وقد سدت في وجه صاحبه السبل الموصلة إليه، فالظاهر أنها تجوز -حينئذ- والإثم على من ألجأ إليها، كما أن الفقهاء قد نصوا على أن اليمين تكون على نية الحالف لا المستحلف، إلا إذا حلفه القاضي أو صاحب حق فإن الحلف تكون على نية المستحلف، وحملوا على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما اليمين على نية المستحلف. رواه مسلم وغيره.

وعليه، فلا نرى على الشاهدين حرجا في أن يشهدا لك، ويحلفا على شهادتهما.

وعليهما في الحلف على أن اسمك قد سجل خطأ أن يقصدا أنه اسم امرأة، وأن من الخطأ أن يتسمى الرجل باسم امرأة.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم شهادة مجهول النسب
شروط صحة كون الأخ شاهدا على نكاح أخته
شروط وجوب أداء الشهادة
الترهيب من الشهادة بغير علم
مدة اعتبار الشهادة المبنية على خبر الغير
قبول خبر الفاسق وشهادته وجعله ذريعة لأذية مسلم
شهادة الكافر .. محل القبول والرفض
حكم شهادة مجهول النسب
شروط صحة كون الأخ شاهدا على نكاح أخته
شروط وجوب أداء الشهادة
الترهيب من الشهادة بغير علم
مدة اعتبار الشهادة المبنية على خبر الغير
قبول خبر الفاسق وشهادته وجعله ذريعة لأذية مسلم
شهادة الكافر .. محل القبول والرفض