عنوان الفتوى : الهدايا التي يعطاها الموظف بسبب وظيفته لا تحل له دون إذن جهة عمله
أنا موظف في شركة مساهمة لتخزين الحنطة، وعندما نقوم باستلام الحنطة من الفلاحين، وعند إكمال معاملة كل فلاح بدون أي واسطة، فإنه يقوم بدفع مبلغ من المال مكافأة، فهل يجوز استلام هذه المكافأة؟ وشكرًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يحل لك أخذ هذه الإكرامية دون إذن من جهة العمل؛ لأن الهدايا التي يعطاها الموظف بسبب وظيفته لا تحل له دون إذن جهة عمله؛ لما جاء في الحديث: هدايا العمال غلول. رواه أحمد، وصححه الألباني.
جاء في المغني لابن قدامة: قال أحمد في رواية مهنا: إذا دفع إلى رجل ثوبًا ليبيعه، ففعل، فوهب له المشتري منديلًا فالمنديل لصاحب الثوب، إنما قال ذلك؛ لأن هبة المنديل سببها البيع، فكان المنديل زيادة في الثمن، والزيادة في مجلس العقد تلحق به. اهـ.
وقد سئلت اللجنة الدائمة: إذا كنت أعمل في محل الصيدلية، أو مكان ما، وأؤجر على عمل من صاحب العمل، ولكن هناك بعض المشترين يعطوني بعض الأموال على سبيل البقشيش، فما حكم تلك الأموال، علمًا بأنني لا أطالبهم بها؟ فأجابت: لا يجوز لك أخذ ذلك المال؛ لأنه نوع من الرشوة، وهي محرمة. اهـ.
والله أعلم.