عنوان الفتوى : حكم أخذ المهندس نسبة مقابل دلالة المورد على المقاول
أعمل مهندسا، استشاري تصميم وإشراف على التنفيذ، المورد يعرض علي نسبة مقابل أن أدل المقاول عليه، وهذه النسبة بدون علم مكتبي، وبدون علم المقاول، ولا أتدخل في تحديد الاسعار، إنما بمجرد أن تتم عملية التوريد آخذ النسبة، وغالبا تكون في الأعمال التي أقوم بالإشراف على تنفيذها. وللعلم المواد الموردة مطابقة للمواصفات، وأقوم باستلام الأعمال على الوجه الأكمل. فهل تجوز هذه النسبة؟ هناك من قال إنها سمسرة، وكأني آخذ نسبة على البيع. ومنهم من قال إنها لا تحق لي؛ لأن الأعمال التي أقوم بالإشراف على تنفيذها آخذ عليها أجرا، ولا أستطيع أن أطالب بهذه النسبة في العلن، كما أطالب براتبي، وقد يترتب عليها تجاوزات نتيجة معرفتي بالمورد والمقاول؛ لأننا غير معصومين. أرجو الإفادة والتفصيل التام.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فليس لك التعاون مع المورد في دلالة المقاول عليه، ما دمت ستشرف على أعماله أو بعضها؛ لأن تعاونك معه وأخذك لنسبة مقابل الدلالة قد يؤثر في إشرافك على أعماله، فيجعلك تنظر إليها بعين الرضا ، وهي عن كل عيب كليلة، وانظر الفتوى رقم: 151573.
والله أعلم.