عنوان الفتوى : حكم راتب من دفع رشوة للحصول على وظيفة
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
وجدت في موقعكم للفتوى أنه لا ارتباط لحلِّية الراتب بالرشوة، ولتصح توبة الراشي عليه أن يتخلى عن الوظيفة.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الرشوة -وهي ما يعطى لإبطال حق أو إحقاق باطل- محرمة شرعا، وهي من كبائر الذنوب.
وأما ما أعطي لإحقاق حق، أو إبطال باطل فليس برشوة بالنسبة للدافع، وإن كان رشوة بالنسبة للآخذ.
وأما راتب التائب من بذل رشوة محرمة للحصول على الوظيفة: فإن كان يقوم بالوظيفة على الوجه المطلوب منه؛ فإن راتبه مباح، ولا يجب عليه ترك الوظيفة. وراجع في هذا الفتويين التاليتين: 186535،136730.
والله أعلم.