عنوان الفتوى : دفع مال للإعفاء من الخدمة الوطنية
دفعت رشوة مرتين؛ من أجل الحصول على إعفاء من الخدمة الوطنية، لكنني لم أحصل على الإعفاء أبدًا، وما زلت لم أصحح وضعي تجاه الخدمة الوطنية، وفي هاتين المرتين تعرضت للخداع فقط، وأُكِل مالي، دون قضاء مصلحتي، فبما أنني تعرضت للخديعة، فهل آثم على ذلك، أم يتحمل المخادع لي إثم الرشوة؟ وهل آثم على دفعي للرشوة؛ قصد الحصول على إعفاء من الخدمة الوطنية؟ علمًا أن سني يقترب من 30 سنة، ولم أتزوج، ولم أجد عملًا أعيش منه. بارك الله فيكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الرشوة هي ما يُدفع لإبطال حق، أو إحقاق باطل، قال صاحب تحفة الأحوذي بشرح الترمذي: فأما ما يعطى توصلًا إلى أخذ حق، أو دفع ظلم، فغير داخل فيه. روي أن ابن مسعود أُخذ بأرض الحبشة في شيء، فأَعطى دينارين حتى خلِّي سبيله، وروي عن جماعة من أئمة التابعين، قالوا: لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه، وماله، إذا خاف الظلم... وفي المرقاة شرح المشكاة: قيل الرشوة ما يعطى لإبطال حق، أو لإحقاق باطل، أما إذا أعطى ليتوصل به إلى حق، أو ليدفع به عن نفسه، فلا بأس به... اهـ.
وبناء عليه؛ فينظر هنا هل من حقك أن تعفى من أداء الخدمة الوطنية، فلا تصل إلى هذا الحق إلا بدفع رشوة؛ فحينئذ لا يلحقك إثم بما دفعت من مال، ما دمت كارهًا للرشوة، مضطرًّا إليها، أو أنه لا حق لك في الإعفاء؛ وحينئذ يكون ما بذلته رشوة محرمة، تأثم بسببها.
وكون من دفعت إليه لم يفِ بما وعد به، لا يسقط عنك الإثم.
وفي كل الأحوال: إذا استغفرت ربك، وندمت على ما فعلت، وعزمت ألا تعود إليه؛ فإن الله يقبل توبتك، ويغسل حوبتك.
والله أعلم.