عنوان الفتوى : هل يجوز للموكل بشراء سلعة أن يزيد على ثمن الشراء؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

سلعة سعرها في السوق تضاعف، وأنا أعرف أوردها من شخص بسعر قليل عن السعر الذي تُعرض به، وجودتها عالية، وزملائي في العمل طلبوا مني أن أحضرها لهم؛ لأنهم لا يجدونها، وإذا وجدوها فستكون غالية جدا، وأنا قلت لهم إن سعرها 50 ريالا، وسعرها الحقيقي الذي سأشتريها به 30 ريالا. وكلهم وافقوا، وأخدت منهم الفلوس، وسأوردها لهم غدا. فهل الفرق هذا حلال لي أم حرام؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا كان زملاؤك سألوك أن تشتري لهم هذه السلعة؛ فأنت وكيل عنهم، ولا يجوز لك أن تزيد على ثمن الشراء شيئاً لتأخذه لنفسك.

وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: كلفت غيري بشراء سلعة لي، وثمنها خمس جنيهات مثلا، ولكن الرجل أعطاها له بمبلغ أربع جنيهات ونصف، فهل له أن يأخذ الباقي ومقداره نصف جنيه أم لا؟

فأجابت: هذا يعتبر توكيلا، ولا يجوز للوكيل أخذ شيء من مال الموكل إلا بإذنه؛ لعموم أدلة تحريم مال المرء المسلم إلا عن طيبة من نفسه. انتهى.

والسبيل الصحيح للربح في مثل هذه الحال؛ أن تكون وكيلاً بأجرة معلومة، فتتفق معهم على الشراء لهم مقابل أجرة معينة، أو تشتري هذه السلعة لنفسك، ثم تبيعها لهم بثمن زائد على ثمن الشراء. وراجع الفتوى: 401944.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من وكّل في شراء طعام بمبلغ معين فاشتره بأقل فهل له أخذ فارق السعر؟
إضافة عمولة الوكيل إلى سعر البضاعة الأصلي دون تفصيل
أخذ الموظف عمولة من المحلات التي يشتري منها دون علم الشركة
أخذ الموظف نسبة من الربح دون علم صاحب العمل لإحضاره العمل للمكتب
هل يضمن قيمة التذاكر؟
لا ضمان على مؤتمن ما لم يتعد أو يفرط
مراعاة مصلحة تصحيح العقود مما يجوّز الفتوى بالقول المرجوح
من وكّل في شراء طعام بمبلغ معين فاشتره بأقل فهل له أخذ فارق السعر؟
إضافة عمولة الوكيل إلى سعر البضاعة الأصلي دون تفصيل
أخذ الموظف عمولة من المحلات التي يشتري منها دون علم الشركة
أخذ الموظف نسبة من الربح دون علم صاحب العمل لإحضاره العمل للمكتب
هل يضمن قيمة التذاكر؟
لا ضمان على مؤتمن ما لم يتعد أو يفرط
مراعاة مصلحة تصحيح العقود مما يجوّز الفتوى بالقول المرجوح