عنوان الفتوى : من وكّل في شراء طعام بمبلغ معين فاشتره بأقل فهل له أخذ فارق السعر؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

أعمل في مشروع، وأقوم بإحضار الوجبات للعمال الذين يسهرون، والشركة كانت تأتي بوجبات من مطعم معين بدينار، والحد الأقصى للوجبات دينار، فبحثت عن مطعم آخر، واستطعت أن أتفاوض معه وأحصل على الوجبة بأقل من دينار، ولكني أحضر الوجبة في الفواتير بدينار، مع العلم أن هذا ليس عملي، ولكني مجبر عليه، وأستحق عليه أجرًا إضافيًّا؛ لأني أعمل في أوقات إضافية، ولكن الشركة لا تريد إعطائي مقابل هذا العمل، فهل فرق السعر الذي أحصل عليه حلال أم حرام؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فلا يحلّ لك أخذ فرق السعر؛ فأنت وكيل عن الشركة، لا يجوز أن تزيد عليها في الثمن الذي تشتري به الطعام، وراجع الفتويين: 126817، 45996.

وإذا لم يكن هذا العمل من واجبات عملك في الشركة؛ فلك أن تمتنع منه، أو تطالب بأجر إضافي مقابل هذا العمل.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الوكالة تبطل بالموت، والأموال تقسم على الورثة
أيُّ توفير يحصل عليه الوكيل فهو لموكله وليس له
التخفيض في الثمن لا يستحقه الموكَل بالشراء
بيع الزوجة قطعة أرض مسجلة باسم الزوج بتوكيل عام منه
حكم الاتجار بمال الصدقة، وهل يضمن في حال الخسارة؟
حكم تأجير مدير المستشفى للأجهزة المهملة للنفع دون علم المالك
الجمع بين القرض والوكالة بأجر
إضافة عمولة الوكيل إلى سعر البضاعة الأصلي دون تفصيل
هل يجوز للموكل بشراء سلعة أن يزيد على ثمن الشراء؟
أخذ الموظف عمولة من المحلات التي يشتري منها دون علم الشركة
أخذ الموظف نسبة من الربح دون علم صاحب العمل لإحضاره العمل للمكتب
هل يضمن قيمة التذاكر؟
لا ضمان على مؤتمن ما لم يتعد أو يفرط
مراعاة مصلحة تصحيح العقود مما يجوّز الفتوى بالقول المرجوح
إضافة عمولة الوكيل إلى سعر البضاعة الأصلي دون تفصيل
هل يجوز للموكل بشراء سلعة أن يزيد على ثمن الشراء؟
أخذ الموظف عمولة من المحلات التي يشتري منها دون علم الشركة
أخذ الموظف نسبة من الربح دون علم صاحب العمل لإحضاره العمل للمكتب
هل يضمن قيمة التذاكر؟
لا ضمان على مؤتمن ما لم يتعد أو يفرط
مراعاة مصلحة تصحيح العقود مما يجوّز الفتوى بالقول المرجوح