عنوان الفتوى : حكم أخذ السمسرة دون علم البائع أو المشتري

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم أخذ السمسرة من البائع أو المشتري وما حكم أخذها بدون علمهما وما هي نسبتها إن كانت جائزة أفتوني جزاكم الله عني خير الجزاء

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالسمسرة جائزة، ويجوز للسمسار أن يأخذ حقه من طرف واحد أو من طرفين على حسب ما يقع من اتفاق، وراجع الفتوى رقم: 12546،   والفتوى رقم: 23575.

ويشترط أن يعلم بها من تأخذ منه فقط وإلا كانت أكلاً لماله بالباطل وهو من الكبائر، قال الله تعالى: {وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة:188].

وإنما قلنا إنه يشترط علم من تؤخذ منه، لأن السمسرة حقيقتها جعالة على القيام بعمل، وهذا يستلزم إيجاباً وقبولاً من المجاعِل والمجاعَل له، وهو غير موجود فيما لو أخذت منه دون علمه.

أما أخذ السمسار عمولة من البائع دون علم المشتري والعكس فلا حرج فيه، ويكون مقدار الأجرة حسب الاتفاق بينهما.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم أخذ المسعف مالا من المستشفى مقابل إحضاره المرضى إليها
التسويق بعمولة
حكم قيام الشركة بالوساطة بين العملاء والتجار في البيع بالتقسيط لقاء أجرة
التغيير في الفاتورة للحصول على عمولة
مسائل في العمولة
العمل في تسويق المنتجات على نسبة من الربح، ومقدار الربح الجائز
هل للوسيط حق حالَ طلب المعقّب إعادة تقييم العقار؟
حكم أخذ المسعف مالا من المستشفى مقابل إحضاره المرضى إليها
التسويق بعمولة
حكم قيام الشركة بالوساطة بين العملاء والتجار في البيع بالتقسيط لقاء أجرة
التغيير في الفاتورة للحصول على عمولة
مسائل في العمولة
العمل في تسويق المنتجات على نسبة من الربح، ومقدار الربح الجائز
هل للوسيط حق حالَ طلب المعقّب إعادة تقييم العقار؟