عنوان الفتوى : مسائل في العمولة
لدي سؤال بخصوص عملي: أعمل في شركة بوظيفة محاسب. وللموظفين لدينا راتب عمولة على أعمالهم القائمين عليها. بمعنى أن الموظف يقوم بمتابعة عدة عملاء، وفي حالة قيامهم بالتعاقد معنا، يأخذ عليهم عمولة. ولكن على شرط أن يدرك الموظف أن العميل تعاقد معنا. بمعنى لو أن الموظف تابع 10 عملاء خلال الشهر، وأدرك أن 6 عملاء فقط من تعاقدوا معنا، يأخذ عمولة عليهم فقط، مع أنه في الحقيقة 10 عملاء تعاقدوا معنا، لكن ال 4 المتبقين لا يأخذ عليهم عمولة؛ لأنه لم يدرك أنهم تعاقدوا معنا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أخذ شيء من هذه العمولة؛ لأنك موظف في هذه الشركة، وتتقاضى على عملك راتبا، ويجب عليك أداء أمانة عملك. وهؤلاء الموظفون الآخرون، إن كانوا هم من أتى بالعملاء الجدد، واستحقوا على ذلك العمولة المقررة لهذا العمل، فبأي حق يشاركهم فيها السائل؟ وإن كان العملاء الجدد أتوا من غير طريقهم، فلا يستحقون هذه العمولة أصلا.
والمقصود أن من استحق العمولة من هؤلاء الموظفين، فلا يجوز للسائل أن يشترط عليهم لتمكينهم من أخذ حقهم، أو الوصول إليه، أن يشاركهم فيه، فهذا من التعدي على حقوق الناس.
والله أعلم.