عنوان الفتوى : حكم عمولة السمسار
السادة العلماء ألأفاضل-السلام عليكم ورحمة الله وجزاكم الله خيرا على هذا البرنامجسؤالي: يأتي شخص ويخبرني أنه يستطيع شراء منتجاتي لطرف ثالث بشرط أن يأخذعمولته مني وإلا فإنه سيذهب إلى مصدر آخر ليشتري منه منتجات تشبه منتجاتي وبنفس المواصفات ويحصل منه على عمولته . فماذا علي أن أفعل علما بأني مسؤول عن قطاع المبيعات بالشركةمع خالص التحية
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
أما بعد فهذا الشخص يسمى السمسار -الدلال- وهو: (من يقوم بالتوسط بين البائع والمشتري لإمضاء البيع) فهو يدل المشتري على السلع، ويدل البائع على الأثمان، ولا حرج أن يأخذ عمولة من الطرفين أو أحدهما، حسب العرف أو الاتفاق مع البائع والمشتري، ولا يضر كونه وكيلاً للمشتري في عقد البيع.
وعلى ضوء ما سبق فلا حرج أن تعطي هذا الشخص عمولة مقابل دلالته، إذا كان مالك الشركة لا يعارض في ذلك هو أو من ينوب عنه.
والله أعلم.