عنوان الفتوى : تزويج المرأة نفسها
السؤال
ما الحكم لو زوّجت امرأة نفسها أخذًا بمذهب الأحناف؟ ولو عُقِد الزواج دون وليّ، فما حكم ذلك الزواج؟ وهل قضية العضل موجودة في الدستور المصري؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهنالك خلاف بين الفقهاء في حكم تزويج المرأة نفسها بغير إذن وليها، والجمهور على اشتراط الولي، وأن النكاح بغير ولي باطل، وهو الراجح عندنا، وذهب أبو حنيفة إلى صحة تزويج المرأة نفسها. وتراجع الفتوى 280042.
وبناء على ما نفتي به؛ فلا يجوز للمرأة أن تزوّج نفسها.
وإذا خشيت عضل وليّها لها، فيمكنها أن ترفع الأمر إلى القضاء الشرعي، أو الجهات المخوّلة بالنظر في الأحوال الشخصية؛ ليزال عنها الضرر، فتزوج من الكفء، إذا ثبت عضل وليها لها، ويمكن مطالعة الفتوى: 67198.
ولا علم لنا ما إذا كان العضل موجودًا في قوانين الأحوال الشخصية المصرية أم لا، وغالب الظن أن لا يغفل القانون ذلك؛ لما فيه من رفع الضرر عن المرأة.
والله أعلم.