عنوان الفتوى : حكم حمل المرأة للحقائب الملونة وارتداء الملون
السؤال
أنا أعمل في المشغولات اليدوية، وأقوم بعمل الشنط الكروشيه الملونة؛ مثل الأحمر، والبنفسجي، والأصفر مثلاً، بجانب الأبيض والأسود. فهل الشنط الملونة بغير الأبيض والأسود للنساء يجوز ارتداؤها؟ وهل الحكم أيضا ينطبق على الكوفيات للنساء في الألوان؟ أم الأمر يختلف بين الشنط والملابس؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في حمل المرأة للحقائب الملونة، ولا في لبس الكوفيات الملونة، ما دامت ليست مثيرة للفتنة، وقد سئلت اللجنة الدائمة: حجاب المرأة المسلمة هل هو خاص باللون الأسود، أو عام في كل الألوان؟
فأجابت: لباس المرأة المسلمة ليس خاصا باللون الأسود، ويجوز لها أن تلبس أي لون من الثياب، إذا كان ساترا لعورتها، وليس فيه تشبه بالرجال، وليس ضيقا يحدد أعضاءها، ولا شفافا يشف عما وراءه، ولا مثيرا للفتنة. اهـ.
فليس هناك لون محدد يجب على المرأة التقيد بلبسه دون غيره!
وراجعي الفتاوى: 333781، 125138، 108759.
والله أعلم.