عنوان الفتوى : شروط أخذ أجرة على الوساطة بين صاحب العمل والأجير

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

هل يجوز أن أكون وسيطا بين صاحب العمل والأجير، مقابل أن أقتص جزءا من أجر الأجير. مثلا أتفق مع صاحب العمل والأجير على مبلغ 90 درهما لليوم، وكان الاتفاق عن طريقي.
فهل يجوز أن أعطي الأجير 80، وآخذ 10 لي؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فيجوز لك أن تأخذ أجراً على الوساطة بين صاحب العمل والأجير، بشرط علم الطرف الذي تأخذ منه الأجرة، وانظر الفتوى: 45996.
وعند الجمهور يشترط أن تكون الأجرة معلومة عند العقد، فإذا كان أجر العامل معلوماً وقت العقد، واتفقت معه على الوساطة بينه وبين صاحب العمل، على أن يعطيك نسبة محددة من الأجرة كعشرة في المائة مثلاً؛ فلا مانع من ذلك.

أمّا إذا كان أجر العامل غير معلوم وقت العقد، واتفقت على نسبة من أجره؛ فهذا لا يصحّ عند الجمهور، وراجع الفتوى:
306055.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أخذ جهة توظيف مالا من المتقدم، على أن له حق استرداده إذا لم يتم توظيفه، عقد صحيح
حكم أخذ العمولة من المصنع دون علم الوكيل
حكم ترك صاحب البضاعة بضاعته بمحل لبيعها مقابل عمولة
أحكام أخذ المهندسين عمولة من أصحاب الأجهزة الزراعية العاملين في الأرض
التوكيل في البيع بجُعْل مجهول
حكم إرسال سلع لنساء متبرجات لترويجها لقاء عمولة
لا حرج على المُسوِّق أن يوكل غيره ما لم يُشترط عليه مباشرة ذلك
السماسرة كلهم شركاؤك في الجُعل
من أحكام دفع العمولة
استحقاق العمولة من عدمها
استحقاق الوسيطة في الزواج للمبلغ الزائد على المحدد في مجموعة الواتساب
حكم أخذ عمولة للتسويق بهذه الصورة
أحكام تسويق السلع عن طريق المواقع وأخذ عمولة عليها
هل يجوز للموظف ترشيح برامج لأصدقائه لقاء عمولة
السماسرة كلهم شركاؤك في الجُعل
من أحكام دفع العمولة
استحقاق العمولة من عدمها
استحقاق الوسيطة في الزواج للمبلغ الزائد على المحدد في مجموعة الواتساب
حكم أخذ عمولة للتسويق بهذه الصورة
أحكام تسويق السلع عن طريق المواقع وأخذ عمولة عليها
هل يجوز للموظف ترشيح برامج لأصدقائه لقاء عمولة