عنوان الفتوى : حكم أخذ العمولة من المصنع دون علم الوكيل
طُلِبَ مني عن طريق وسيط توفير سلعة لتصديرها، وقمت بالاتفاق مع مصنع لتوفير السلعة، واتفقنا على وضع عمولة مع المصنع يتم إضافتها على سعر بيع السلعة (على أن تخفض إلى النصف في الطلبيات اللاحقة)، وتم إبلاغ العميل بالسعر (شامل العمولة)، وتمت الموافقة عليه، ثم بعد ذلك تواصل الوسيط والعميل مع المصنع مباشرة، وأبلغوه بعدم سداد أي عمولات لي، مع العلم أن العميل لم يعلم بها أساسًا، والوسيط تم ترضيته. فهل يحق للمصنع أن يمنع عني العمولة بحجة أنه ليس لي دور الآن، مع العلم أن العميل لم يكن ليعرف الطريق من دوني، ولا المصنع يعرف العميل، أي: أنني كنت السبب الرئيس في التواصل وفتح سوق للمصنع عند العميل، والاتفاق على العمولة منذ البداية مع المصنع هو شريعة المتعاقدين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام العميل أبلغ المصنع عدم احتساب العمولة، فليس للمصنع أن يضيفها إلى السعر، فالبيع والسمسرة ونحوهما يشترط فيها التراضي، ومن لا علم لديه بالعمولة أصلًا، بل صرح بعدم قبول أي عمولة لا يتأتى منه الرضا كما لا يخفى، وبالتالي ليس للمصنع أن يضيف عمولتك إلى سعر السلعة ليأخذها من العميل ثم يدفعها إليك دون إعلام العميل ورضاه بها، لكن لو كنت اتفقت مع المصنع على عمولة ما، أو كان العرف جاريًا بذلك، فلك أن تطالبه لا العميل بهذه العمولة. وانظر الفتويين: 477112، 423334.
والله أعلم.