عنوان الفتوى : من أحكام أخذ الوسيط للعمولة وفرق السعر
1ـ أنا كمترجم بين البائع والمشتري في إحدى الدول المنتجة للبضائع كان التجار يأتون إليّ لأبحث لهم عما يريدون شراءه، وبعد الاتفاق على السعر مع البائع والمشتري، فماذا لو بحثت في المصانع الأخرى ووجدت نفس البضائع بسعر أرخص مما اتفقنا عليه، فمثلًا: اتفقنا مع المصنع الأول على سعر: 500 ريال، وبعدها وجدت مصنعا آخر بـ:490 ريالا، فما حكم: 10 ريالات؟ وهل يجوز لي أن آخذها؟
2- اتفقت مع المصنع، أو مع المشتري على أن يعطيني نسبة محددة بعد أن آتيه بزبون، فمثلا: المصنع أو المشتري يقول هذه البضائع سأعطيك إياها بسعر: 498 ريالا، وتقول أنت للبائع أو الزبون إنها بـ: 500 ريال، فما حكم: الريالين المتبقيين؟ وهل يجوز لي أن آخذهما؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجُعل -السمسرة، أو العمولة- يحتاج إلى عقد على قدر مسمى ترتفع به الجهالة، ولا يكون إلا بإيجاب وقبول من طرفي العقد، ولذلك يشترط في صحته علم من يدفعه دون غيره، سواء أكان البائع أو المشتري، فإذا كنت تأخذ العمولة من البائع وحده لزم أن يعلم بها البائع دون المشتري، وإن كنت تأخذها من المشتري وحده لزم أن يعلم بها المشتري دون البائع، وراجع في ذلك الفتاوى: 45996، 343534، 51386.
وعلى ذلك؛ فلو وجد السائل البضاعة التي يريدها المشتري بسعر أقل من: 500 ريال - فلا يجوز له أخذ فرق السعر لنفسه دون علم المشتري، بخلاف ما لو اتفق مع البائع أن يأتيه بعميل يأخذ منه البضاعة بسعر -500 ريال- على أن يأخذ من البائع عمولة قدرها ريالان مثلا، فلا حرج في ذلك.
والله أعلم.