عنوان الفتوى : التوكيل في البيع بجُعْل مجهول
أنا أسعى في طلب رزقي في السمسرة على مواقع التواصل الاجتماعي، أقوم بمراسلة التجار، وأقول لهم: أنا سمسار، أريد أن تبيعوا لي السلعة بقيمة الجملة، وأنا أزيد عليها قليلاً وأبيعها، وبمعنى أوضح: يرسلون لي الصور -مثلاً- (بالجوال)، فيقول لي التاجر: أريد قيمة هذا الهاتف -مثلاً- ألف ريال، وما زاد فهو لك، فأقوم بنشر صورة الجوال على الفيسبوك ب 1100 ريال -مثلاً-، وإذا وجدت من يريد الشراء، أرسل له موقع صاحب البضاعة، ليشتريه بهذا الثمن 1100 ريال، والمائة ريال لي كمكافئة.
وأحيانا يرغب الزبون في توصيل البضاعة، فصاحب البضاعة يوصل له السلعة، ويخرج من ربحي (أي ما زاد على سعره) ثمن التوصيل، ويرسل لي 90 ريالًا، علمًا أني لا أتحرك من البيت، فعملي كسمسار هو النشر على مواقع التواصل الاجتماعي، والبحث عن الزبائن للتجار بكل أمانة، ولا أكذب في عملي، ولا أخون، ولا أخدع.
بحثت في هذا الموضوع على النت، وما فهمته هو: أن كل العلماء اتفقوا على جواز السمسرة، ولكن اختلفوا عند الجهالة، وأن البائع يعلم كم سأربح، لأنه هو الذي يوصل البضاعة إلى الزبون. فهل هذا يدخل في اختلاف العلماء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح عندنا أنّ المعاملة المذكورة في السؤال؛ جائزة لا حرج فيها؛ فقد نصّ بعض أهل العلم على جوازها؛ قال ابن قدامة -رحمه الله- في الكافي: ويجوز التوكيل بجعل .......وإن قال: بع هذا بعشرة، فما زاد فهو لك، صح وله الزيادة؛ لأن ابن عباس كان لا يرى بذلك بأساً. انتهى.
لكنها لا تخرج عن الخلاف، إذ العقد بينك وبين مالك البضاعة على جعل مجهول، لأنك قد تربح من ورائه مائة، وقد تربح أقل، أو أكثر، وربما لا تربح شيئًا أصلًا. وراجع الفتوى: 316408.
والله أعلم.