عنوان الفتوى : لا حرج على المُسوِّق أن يوكل غيره ما لم يُشترط عليه مباشرة ذلك
توجد منصة يعرض عليها التاجر منتجه، وهدف المنصة أن يسوق المسوقون للمنتج، ويضيفون عمولة. فأنا -مثلًا- مُسَوِّقٌ، أذهب لمسوق آخر لا يعرف المنصة وأقول له: سوِّق هذا المنتج، فالمنصة تسمح بهذا.
فهل يجوز أن أذهب لمسوق آخر، وأوكله، أم لا، لأني رأيت أنه يجب أن يسمح صاحب السلعة بذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعمل المطلوب في التسويق لا يختلف باختلاف الأعيان، بل يتحقق الغرض بمجرد البيع وحصول الربح، بغض النظر عن شخص المسوق، وما كان كذلك جاز للأجير إنابة غيره مكانه بالأجرة نفسها أو أقل أو أكثر، إلا إن اشترط المستأجر الأول أن يعمل الأجير بنفسه.
وراجع في ذلك الفتويين: 368845، 462088.
والجعالة أولى بهذا من الإجارة، لأن الجعالة تصح مع غير معين.
قال ابن قدامة في المغني: يفارق - يعني عقد الجعالة - الإجارة في أنه عقد جائز، وهي لازمة، وأنه لا يعتبر العلم بالمدة ولا بمقدار العمل، ولا يعتبر وقوع العقد مع واحد معين. اهـ.
وعلى ذلك، فإذا لم يشترط التاجر على المسوق أن يعمل بنفسه، فلا حرج عليه أن يوكل غيره في التسويق، سواء بعوض أو بغير عوض، وسواء أكان العوض أقل مما يأخذه المسوق من التاجر أو أكثر منه.
والله أعلم.