عنوان الفتوى : أحكام الإجارة على عمل في الذمة

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

جزاكم الله خيرا. عندي شركة للحلول الذكية والتصميمات مثل الجرافيكس وتصميمات المواقع وهكذا، ولكن ينقصني الموظفون حيث إني ما زلت أعمل بمفردي ومساعدة من صديق أحيانا. أقوم بالدعاية لعملي، ومن ثم إذا جاءني طلب تصميم شعار معين أو موقع معين، أقوم بشرح العملية، وأتخذ الإجراءات اللازمة مع العميل، ومن ثم أسأل أحد المصممين الذين يعملون بنظام الأعمال الحرة، وأتفق معه على مبلغ معين، وعند إتمام التصميم أبيعه للعميل الذي طلبه مني بسعر ما، وأحصل على الربح عن طريق فرق سعر البيع، كأن يصممها المصمم الحر لي بـ 10 ريالات، وأبيعها بـ 15 ريالا، هل يوجد في هذا شبهة؟ وأيضا يوجد صديق لي له شركة أخرى، ولكنه يعمل في مجال مشابه وليس مجالي، وعندما تأتيه عروض لعمل خدمات لا يقدمها هو، ولكن أقدمها أنا، أبيعه خدمتي بسعر التكلفة الذي سأعطيه للمصمم الذي يعمل معي حرا، وعليه فارق ربح لي، ثم يأخذها صديقي ويبيعها أيضا للعميل بفارق سعر له؟ مثال: شركة صديقي جاءها طلب تصميم موقع، فقصدني صديقي، وسألني عن التكلفة فقلت له إنه 200 ريال، 100 للتكلفة، و100 ربح لي، ثم أخذها صديقي وباعها للعميل بـ 250، 200 تكلفة المنتج بالنسبة له و50 ربح ؟ هل هذا البيع حرام؟ أفيدونا، جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا ليس ببيع، ولكنه إجارة، والإجارة على عمل في الذمة لا حرج في أن يستأجر الأجير غيره فيها، سواء بالأجرة نفسها أو أقل أو أكثر، إلا إن اشترط المستأجر الأول أن يعمل الأجير بنفسه، أو كان العمل مما يختلف باختلاف الأعيان، ولا يقوم غير الأجير مقامه فيه، فعندئذ يلزم الأجير أن يقوم بالعمل بنفسه.

جاء في (الموسوعة الفقهية): إذا شرط المكتري على الأجير أن يعمل بنفسه لزمه ذلك؛ لأن العامل تعين بالشرط، فإن لم يشترط ذلك فله أن يستأجر من يعمله؛ لأن المستحق عمل في الذمة، إلا إن كان العمل لا يقوم فيه غيره مقامه. اهـ.
وقال ابن قدامة في المغني: يجوز استئجار الآدمي بغير خلاف بين أهل العلم ... ثم إجارته تقع على ضربين، أحدهما: استئجاره مدة بعينها لعمل بعينه ... والثاني: استئجاره على عمل معين في الذمة ... وإن كانت الإجارة على عمل في الذمة، لكنه لا يقوم غير الأجير مقامه، كالنسخ، فإنه يختلف القصد فيه باختلاف الخطوط، لم يكلف إقامة غيره مقامه، ولا يلزم المستأجر قبول ذلك إن بذله الأجير؛ لأن الغرض لا يحصل من غير الناسخ، كحصوله منه، فأشبه ما لو أسلم إليه في نوع، فسلم إليه غيره، وهكذا كل ما يختلف باختلاف الأعيان. اهـ.
ولا يخفى أن تصميم المواقع والشعارات ونحو ذلك، لا يختلف باختلاف الأعيان، وإنما المراد تحقيق المطلوب بوصفه أو شرطه، وعلى ذلك فلا حرج في ما يقوم به السائل من العمل من الباطن، سواء أكان مستأجِرا، كما في الصورة الأولى. أو كان أجيرا، كما في الصورة الثانية. فكلاهما إجارة على عمل في الذمة. وانظر للفائدة الفتوى رقم: 106437.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة