عنوان الفتوى: الإجارة على العمل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

اذكر لي ماهي إجارة الأعمال؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الخلاصة:

الإجارة على العمل إما أن تكون واردة على عين معينة كمن استأجر شخصا أو دابة معينة وإما أن تكون واردة على عمل موصوف في الذمة يستوفى بنفس الأجير أو غيره.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن إجارة الأعمال نوعان:د

الأول: استئجار شخص معين على عمل معين أو استئجار دابته أو عقاره المعين.

الثاني: أن يلتزم في ذمته العمل بذاته أو بغيره.

جاء في تحفة المحتاج في شرح المنهاج باب الإجارة:  وهي قسمان واردة على العين كإجارة العقار ودابة أو شخص معينين وواردة على الذمة كاستئجار دابة موصوفة وبأن يلزم ذمته عملا. اهـ

ولكل من هذين النوعين شروط وأحكام.

والله أعلم.

 

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة