عنوان الفتوى : الإجارة على العمل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

اذكر لي ماهي إجارة الأعمال؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الخلاصة:

الإجارة على العمل إما أن تكون واردة على عين معينة كمن استأجر شخصا أو دابة معينة وإما أن تكون واردة على عمل موصوف في الذمة يستوفى بنفس الأجير أو غيره.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن إجارة الأعمال نوعان:د

الأول: استئجار شخص معين على عمل معين أو استئجار دابته أو عقاره المعين.

الثاني: أن يلتزم في ذمته العمل بذاته أو بغيره.

جاء في تحفة المحتاج في شرح المنهاج باب الإجارة:  وهي قسمان واردة على العين كإجارة العقار ودابة أو شخص معينين وواردة على الذمة كاستئجار دابة موصوفة وبأن يلزم ذمته عملا. اهـ

ولكل من هذين النوعين شروط وأحكام.

والله أعلم.