عنوان الفتوى : حكم الأخذ من اللحية وتهذيبها وشعر العذار
هل يحرم على من تنمو لحيته عند السوالف فقط تقريبا، أن يحلقها؟
وبشكل عام للذي تنبت لحيته بشكل طبيعي. هل يحرم تهذيب اللحية؟ وهنا أقصد قصها قليلا حتى تكون شبه مستوية؟
وأخيرا -آسف على أسئلتي الكثيرة- أعلم أن رأي الجمهور على أن من كبرت لحيته عن القبضة، يمكن له قص ما زاد، ولكن هذا لشعر الذقن الذي يصل لطول كبير. فماذا عن السوالف. ما الحد الذي إذا تخطاه الشعر في تلك المنطقة يصبح بإمكان الشخص أن يقص ما زاد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيحرم حلق شيء من اللحية سواء ما نبت قرب السوالف، أو غيرها مما يدخل في حد اللحية.
وقد بينا في الفتوى: 399985 أن السوالف إذا كان يقصد بها شعر العذار ـ وهو الشعر المسامت لصماخ الأذن -أي: ثقبها- فإنه يعد من الوجه، وداخل في حد اللحية، فلا يجوز حلقه.
وكثيرًا ما تنبت اللحية في أول الشباب غير مستوية من جوانبها، ثم لا تلبث أن تكبر وتستوي.
ولا يوجد حد معين لشعر العذار خاص به دون اللحية إذا تخطاه يجوز أخذه، بل لا يجوز حلق شيء منه، أو أخذه إلا ما زاد زيادة يكون بها المظهر فيه تشوه واضح ومؤذٍ.
فالمفتى به عندنا أنه يجوز عندئذ الأخذ من الجانب الكثيف، ما يزول به التشوه الظاهر، بحيث يكون الشعر على الجانبين متقاربًا. وانظر الفتوى: 415114.
والله أعلم.