عنوان الفتوى : استحقاق الوسيطة في الزواج للمبلغ الزائد على المحدد في مجموعة الواتساب
السؤال
تعرفت إلى خطّابة للزواج عن طريق مجموعة واتساب يديرها شخص، واتفقت معها على أجرة مقدارها 5000 مقابل إتاحة التواصل مع فتاة، وأن يتم الدفع بعد عقد النكاح، وعقدنا؛ فأصبحت تطالبني بـ 5000، ثم اكتشفت أن الأجرة المحددة من قبل مدير المجموعة هي 3000، وقد تعرفت إليها عن طريق مدير المجموعة على الواتساب؛ فراسلتها، وقالت لي: إنها ليست لها علاقة بمدير المجموعة، وإن أجرتها خمسة آلاف، ثم راسلت مدير المجموعة، فقال لي: لا تدفع لها أكثر من ثلاثة آلاف، وسأحذفها من المجموعة، فماذا أفعل؛ فأنا اتفقت معها على خمسة آلاف، ومدير المجموعة يقول: لا تدفع أكثر من ثلاثة آلاف، وهي تطالبني بدفع بقية المبلغ، وقد تعرفت إليها عن طريق المجموعة. وجزاكم الله خيرًا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا جواز المعاوضة بالمال مقابل الوساطة في الزواج، وانظر الفتوى: 320263.
وقد ذكرت في سؤالك أن الاتفاق بينك وبين المرأة وقع على خمسة آلاف، وتراضيتما على ذلك؛ مقابل أن تدلّك على فتاة تتزوجها، وقد حدث ذلك وفق ما اتفق عليه.
ومن ثم؛ فإن المرأة تستحق عليك العمولة المتفق عليها مقابل وساطتها، وهذه المعاملة داخلة في باب الجعالة عند الفقهاء، جاء في كشاف القناع: فمن فعله، أي: العمل المسمى عليه الجعل، بعد أن بلغه الجعل؛ استحقه كدين استقر، أي: كسائر الديون على المجاعل؛ لأن العقد استقر بتمام العمل، فاستحق ما جعل له. انتهى.
فالذي يظهر أنك ملزم بما اتفقت عليه مع هذه المرأة أولًا، لا بما قاله مدير المجموعة لاحقًا؛ فالاتفاق بينك وبينها. وكون بعض النساء تقبل عمولة أقل، فهذا لا يلزمها هي بذلك.
والله أعلم.