عنوان الفتوى : الزوج الذي أحضر زوجته لبلد فحصلت على راتب، فهل هو من حقها؟
قدمت أوروبا من 2016، وبعد سنتين، بعد أن قدمت أوراقا لخطيبتي أتت إلى هنا، وكان الجوب سنتر يدفع لنا لندفع إيجار البيت والمصروف، ونرسل إلى أهلنا مصروفا، وندخر بعض المصروف.
أتتنا بعد سنة وأربعة أشهر طفلة، وبعد ذلك أخذت الزوجة كرت البنك، وقالت إن هذا راتبها، والزوج يجب عليه أن يدفع مصروف البيت، وفي الشرع يجب أن يدفع المصروف، ومصروف ثيابي، ومصروف ابنتي، وهي أصبحت توفر تقريبا ألف دولار، مع العلم أنه في سوريا كانت تدرس في مدرسة ابتدائية، وراتبها ستون دولار فقط. ولا يكفي إيجار منزل، يعني لو لم تأت إلى هنا لبقيت على راتبها ولا يكفيها. هل من حقها أخذ الراتب؟ مع العلم أيضا لو أردت بيع هذه الفيزا لبعتها بعشرين ألف دولار، وهي تقول إن الشرع يوجب على الزوج النفقة، وأفهمتها أنه لو لم أرسل لها لبقي راتبها ستين دولارا، وأننا نبني هنا أسرة، وندخر المال عندما نعود، وآخر مرة طلبت الطلاق. هل من حقها أخذ الراتب، وادخاره؟ وهل النقود التي ادخرناها من حقها هي؟ أنا لا أريد أن أظلمها.
وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنقول ابتداء: إن نفقة الزوجة وولدها واجب على الزوج بقدر الكفاية في المأكل والمشرب والملبس، هذا بالإضافة إلى المسكن المناسب، وراجع الفتاوى: 260233، 46090، 66191.
ولم يتبين لنا حقيقة هذا المبلغ الذي تحصل عليه زوجتك، فإن كان مقابل وظيفة تقوم بها، أو عطية تمنحها لها الدولة، فهو ملك لها، لا يحل لأحد منه شيء، ولا يلزمها أن تنفق منه على البيت إلا أن تشاء بطيب نفس منها.
روى أحمد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. فيجب عليك أن تنفق عليها مع غناها، وفي المقابل نوصيها بأن تكون خير معين لك، تقربا إلى الله، واحتسابا للأجر منه. فهذا مما تقوى به العشرة بين الزوجين، وتسود به المودة.
وكونك سببا في مجيئها لهذا البلد، وحصولها على هذا الراتب الذي ما كانت لتحصل عليه لولم تأت إلى هذا البلد، لا ينفي استحقاقها وملكيتها له، ولكن ينبغي أن تحفظ لك هذا الجميل، فهذا من شيم الكرام.
وكذلك ما سألت عنها في نهاية السؤال لم يتبين لنا ما تقصد بها، نعني النقود التي ادخرتموها، هل هي ملك لها، فإذا كان الأمر كذلك، فالحكم فيها ما سبق، وإن لم تكن ملكا لها، فليس لها التحكم فيها.
والله أعلم.