عنوان الفتوى : هل يجوز للزوج إخدام أمّه إذا كانت الزوجة تحتاج بعض الكماليات؟
السؤال
أنا متزوجة منذ تسعة أشهر من رجل طيب، وملتزم، ويخاف الله، ويبرّ والديه، وأمرّ بمشكلة، وأتمنى من حضرتكم الإجابة:
الوضع الماديّ لزوجي ضعيف، ومن بداية زواجي ما استلمت مصروفًا إلا أول شهرين فقط، ورضيت بذلك، وما ضغطت عليه، وأنا آخذ بعض الأحيان من أهلي مراعاة لوضعه، وأنا الآن حامل -الحمد لله-، وسألته عن تجهيز الطفل، فقال لي: أنا مضغوط، ويلمّح أن أجهّز طفلي من مصروف أهلي.
وفي المقابل والد زوجي رجل مقتدر، وتاجر، وما عندهم خادمة في المنزل، ووالدته دائمًا تشتكي لزوجي أنها تعبت من الشغل، والضغط، وعمّي رافض رفضًا قاطعًا أن يحضر خادمة للبيت، فضغطتْ على زوجي بالشكوى، وزوجي يريد أن يحضر لها خادمة، وسيأخذ المبلغ قرضًا، وسيتكلف أكثر من 25 ألفًا، وهو مبلغ مهول.
سؤالي: هل يجوز أن يعطي أهله، ويضغط على نفسه، وأنا في حاجة للمال للتجهيز لطفلي، وأشياء لنفسي؟ أنا لا أعارض أن يخدم أهله، لكن زوجته في حاجة ماسة لهذا الشيء، ودائما يصرفني، فأفيدوني بما يرضي رب العالمين. وشكرا لكم، وجزاكم الله خيرًا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالنفقة الواجبة على الزوج هي قدر الكفاية من المأكل، والمسكن، والملبس اعتبارًا بحال الزوجين -على القول الراجح عندنا-.
ولا يلزم الزوج أن يعطي زوجته مصروفًا زائدًا عن النفقة الواجبة، وانظري الفتوى: 132322.
ولم يتبين لنا المقصود بنفقات تجهيز الطفل:
فإن كان المقصود نفقات الطفل، فهذه واجبة على الزوج بعد الولادة، وليس قبلها.
وإن كان المقصود نفقات متابعة الحمل، فهي على الزوج، وراجعي الفتوى: 106833.
فإذا كان زوجك قائمًا بما يجب عليه من نفقتك بالمعروف؛ فلا حرج عليه في تبرعه بالإنفاق على إخدام أمّه.
وننبه إلى أنّ الزوجة الصالحة تعين زوجها على برّ والديه، وصلة رحمه، والزوج الصالح يجمع بين برّه بوالديه وصلة رحمه وبين الإحسان إلى زوجته.
والله أعلم.