عنوان الفتوى : هل تسقط نفقة المرأة الحامل الناشز
ذهبت الزوجة وهي حامل إلى طبيب نساء دون علم الزوج ورفضه للطبيب مع وجود الطبيبة فرفض الزوج دفع تكاليف العلاج وخلافه، رغم عدم أهمية ما يسمى بمتابعة الحمل وخلافه فهل يجب علي شرعا الإنفاق عليها في هذا الأمر، علما بأنني كنت سأتحمل كل شيء لو أطاعتني وما ذهبت دون علمي أو ذهبت لطبيبة مسلمة؟
خلاصة الفتوى:
خروج المرأة من بيت زوجها بدون إذنه لغير ضرورة ملجئة أو حاجة شديدة تقارب الضرورة يعد نشوزاً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا يجوز للمرأة أن تتعالج عند طبيب رجل إذا وجدت طبيبة تقوم بالغرض، لأن في تطبيب الرجل للمرأة محاذير شرعية من المس والخلوة والنظر إلى ما لا يحل إلا عند الضرورة، ولا ضرورة إذا وجدت امرأة تطبب النساء، أو لم توجد ولم تكن ضرورة للعلاج أو حاجة معتبرة، وراجع في حكم معالجة الرجل للمرأة الفتوى رقم: 8107.
وحيث إن زوجة السائل خرجت لمتابعة الحمل عند طبيب رجل بدون إذنه فإنها ارتكبت مخالفتين:
الأولى: العلاج عند رجل بدون ضرورة ملجئة أو حاجة شديدة.
الثانية: الخروج بدون إذن الزوج بغير ضرورة أيضاً، فهي بهذا عاصية لله تعالى وعاصية لزوجها.
أما مسألة هل يجب على الزوج في هذه الحالة تحمل تكاليف علاجها؟ فالجواب أن مسألة إلزام الزوج بعلاج زوجته فيها خلاف عند أهل العلم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 18627.
لكن مصاريف علاج الحامل بما في ذلك متابعة الحمل... إلخ، موضوع أخف من مسألة علاج الزوجة، وعلى القول بأن النفقة للحمل لا للحامل، فإذا نشزت الزوجة الحامل لم تسقط نفقتها عموماً وأولى إذا احتاجت إلى علاج أو متابعة لحالة الحمل، جاء في المغني: .... وهل تجب نفقة الحمل للحامل من أجل الحمل، أو للحمل، فيه روايتان: إحداهما: تجب للحمل.. لأنها تجب بوجوده وتسقط عند انفصاله فدل على أنها له... والثانية: تجب لها من أجله... وإن نشزت امرأة إنسان وهي حامل... وقلنا النفقة للحمل لم تسقط نفقتها لأن نفقة ولده لا تسقط بنشوز أمه.. انتهى.
والذي ننصح به السائل أن يبين لزوجته حرمة التطبيب عند طبيب رجل بدون ضرورة ملجئة، بحيث لا تعود لمثل هذا الذنب، وأما موضوع مصاريف علاجها فيدفعها لها.
والله أعلم.