عنوان الفتوى : ما قاله أهل العلم في حكم إنفاق الزوج لعلاج زوجته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم إلزام الزوج بالنفقة على علاج زوجته المريضة؟ قانونا وشرعا( باختلاف المذاهب), نرجو إفادتنا ولكم جزيل الشكر.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالمسلم يجب عليه أن يلزم أحكام الله المبينة في شرعه ولا يلتفت إلى ما خالفها من قوانين وضعية، وهذه القوانين المباينة للشرع يحرم على المسلم الرجوع إليها في تنازعه والتحاكم إليها في قضاياه.
وأما ثمن الدواء وأجرة الطبيب فلا تجب على الزوج لزوجته ولا تدخل من ضمن النفقة الواجبة عليه باتفاق المذاهب الأربعة؛ إلا أجرة القابلة فاختلفوا فيها. فقال الحنفية: واجبة على من استأجرها إن كان الزوج أو الزوجة، ولا يجبر الزوج على استئجارها، فإن جاءت بغير استئجار قالوا: فلقائل أن يقول أجرتها عليه لأنها مؤنة جماع، ولقائل أن يقول عليها كأجرة الطبيب.
والمشهور عند المالكية أن أجرة القابلة على الزوج، وأما الشافعية والحنابلة فلم نعثر على نص لهم في المسألة هذه، لكن الأشبه عند الشافعية هو وجوب أجرتها على الزوج لأنهم يوجبون عليه كل ما ترتب على سبب تسبب هو فيه، كثمن ماء غسل الجماع والنفاس ونحوهما من مؤنه الجماع فيجب على الزوج توفيره لها.
لكن ينبغي للزوج أن يعالج زوجته إن كان قادراً على ذلك ولا مال للزوجة، لأن ذلك من الإحسان وحسن العشرة والمعروف الذي يثاب ويؤجر عليه، وأولى الناس بمعروفه زوجته.
والله أعلم.