عنوان الفتوى : أخذ المرأة من مال زوجها إذا كانت مكفية من أهله

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا أعيش مع أهلي وزوجي، وهم مسؤولون تقريبًا عن كامل النفقة، وزوجي لا يمتلك الكثير من المال، وأنا لا أتقبل فكرة أنه لا ينفق عليّ، لا في أكل، ولا كسوة إلا نادرًا جدًّا جدًّا، مع توافر حسن الخلق، والمعاملة، ولا ينقصني شيء من أهل زوجي، لا من لباس، أو أكل، أو علاج، وآخذ أحيانًا عندما تتسنى لي الفرصة دنانير معدودة لا تسمن ولا تغني، دون علمه، أعتبرها حقًّا لي كوني زوجة له، ومن الواجب عليه النفقة عليها، فما حكم ذلك؟ وشكرًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كنت مكفية بالنفقة، فلا يجوز لك أن تأخذي شيئًا من مال زوجك -يسيرًا كان أم كثيرًا- إلا بإذنه، روى أحمد، وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه.

وما دمت ترغبين في اليسير من ماله، فالمرجو أن يأذن لك بأخذه إذا استأذنته.

وينبغي للزوج أن يتحف زوجته بشيء من العطايا، فإن هذا مما تقوى به العشرة بينهما، روى البخاري في الأدب المفرد، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا.

ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى رقم: 9457، ورقم: 8534 ففيهما بيان بعض الحالات التي يجوز للزوجة فيها التصرف في مال زوجها بغير إذنه.

والله أعلم.