عنوان الفتوى : لا اعتبار لعدم مسامحة الزوج فيما أخذته الزوجة لنفقتها الضرورية
علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أباح للمرأة أن تأخذ من مال زوجها دون علمه للنفقة ولكن مالحكم إذا أخذت الزوجة من مال زوجها وحين أعلمته بذلك رفض أن يسامحها لعدم إبلاغها له بأخذ المال منه دون علمه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن النفقة التي هي حق الزوجة على زوجها تكون في المأكل والمشرب والملبس والمسكن، وحسب حال الزوج المالية، وأي إنفاق غير ذلك فهو من باب التطوع.
فإن قصر الزوج في النفقة الواجبة عليه لزوجته، فلها الحق في أن تأخذ من ماله - دون إذنه - بما يكفيها - بالمعروف - ولا تزيد على الكفاية.
فإن فعلت ذلك، أي: أخذت في حدود الكفاية، ثم علم الزوج، ولم يرض، وادعى عدم مسامحتها، فلا يعتبر ذلك شرعاً، وهي ليست آثمة ابتداء في حقه، كي يتوقف ذلك على مسامحته لها، بل عليه هو أن يتوب من تقصيره في الإنفاق، ويستغفر ربه، ويصحح الوضع بالإنفاق الواجب عليه.
وحق الزوجة في أخذها من مال زوجها - للإنفاق الواجب - اكتسبته بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني، إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك". وفي رواية لها: "إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل عليَّ جناح أن آخذ من ماله سراً؟".
وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع من أمر الزوج - إن تعارض الأمران. والله أعلم.