عنوان الفتوى : مات زوجها وهي مسافرة فمن يتحمل نفقة رجوعها لبلدها؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

رجل توفي عن زوجته، وهما في بلد أجنبي. فمن الذي عليه مؤنة رجوعها إلى بلدها الأصلي؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:

فإن كانت الزوجة معها من المال في تلك البلاد الغريبة ما يكفيها لعودتها إلى بلدها، فإن نفقة رجوعها إلى بلدها في مالها، وإن كانت فقيرة لا تملك من المال في تلك البلاد ما ترجع به إلى بلدها، فإنها تعتبر من جملة مصارف الزكاة "ابن سبيل" فتعطى من الزكاة ما تتمكن به من الرجوع إلى بلدها، ولو كانت غنية في بلدها، قال ابن قدامة في المغني: وَابْنُ السَّبِيلِ هُوَ الْمُسَافِرُ الَّذِي لَيْسَ لَهُ مَا يَرْجِعُ بِهِ إلَى بَلَدِهِ، وَلَهُ الْيَسَارُ فِي بَلَدِهِ، فَيُعْطَى مَا يَرْجِعُ بِهِ.. اهــ.

ولا تكون نفقة رجوعها في تركة زوجها المتوفى، لأن الموت يقطع النفقة الواجبة للزوجة، قال الكاساني الحنفي في بدائع الصنائع في بيان ما يسقط النفقة: وَمِنْهَا: مَوْتُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ حَتَّى لَوْ مَاتَ الرَّجُلُ قَبْلَ إعْطَاءِ النَّفَقَةِ لَمْ يَكُنْ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَهَا مِنْ مَالِهِ، وَلَوْ مَاتَتْ الْمَرْأَةُ لَمْ يَكُنْ لِوَرَثَتِهَا أَنْ يَأْخُذُوا لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّهَا تَجْرِي مَجْرَى الصِّلَةِ، وَالصِّلَةُ تَبْطُلُ بِالْمَوْتِ قَبْلَ الْقَبْضِ كَالْهِبَةِ.. اهـ.

قد بينا في الفتوى: 113863، والفتوى: 101872، من الذي تلزمه نفقة الأرملة المتوفى عنها زوجها فانظرها.

والله تعالى أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
ما يجوز أخذه من مال الزوج بدون علمه وما لا يجوز
أخذ المرأة من مال زوجها إذا كانت مكفية من أهله
الواجب عند امتناع الأب عن الإنفاق على زوجته وأولاده
أحكام عدم تكسب الزوج وإنفاق المرأة عليه وعلى أولاده
لا يلزم المرأة الإنفاق على بيتها إلا أن تشاء بطيب نفس
كذب المرأة على زوجها في قدر النفقة لتسدد بالباقي دَينها
هل يجب على الزوج تمويل مشروع للزوجة تعويضًا عن ترك الوظيفة؟
ما يجوز أخذه من مال الزوج بدون علمه وما لا يجوز
أخذ المرأة من مال زوجها إذا كانت مكفية من أهله
الواجب عند امتناع الأب عن الإنفاق على زوجته وأولاده
أحكام عدم تكسب الزوج وإنفاق المرأة عليه وعلى أولاده
لا يلزم المرأة الإنفاق على بيتها إلا أن تشاء بطيب نفس
كذب المرأة على زوجها في قدر النفقة لتسدد بالباقي دَينها
هل يجب على الزوج تمويل مشروع للزوجة تعويضًا عن ترك الوظيفة؟