عنوان الفتوى : مات عن زوجة وبنت فعلى من تجب نفقتهما
توفي أخي وبعد وفاته وضعت زوجته بنتا،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الأخ المتوفي قد ترك ميراثاً فينفق على البنت من نصيبها من الميراث، فهي تستحق نصف التركة، وكذلك تنفق الزوجة من نصيبها وهو ثمن التركة، أما إذا كان لم يترك لهم ميراثاً أو ترك ما لا يكفي للإنفاق عليهما، فإن البنت تكون نفقتها على جدها ما دام قادراً على ذلك.
جاء في الموسوعة الفقهية: ذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب النفقة لسائر الفروع، وإن نزلوا لأن الولد يشمل الولد المباشر وما تفرع منه.
وأما هل يشاركه غيره أم ينفرد بالإنفاق؟ فعند الشافعية ورواية عند الحنابلة ينفرد بالنفقة ولا يشاركه غيره، وعند الحنفية والحنابلة تكون نفقتها على جدها وأمها على الجد الثلثان وعلى الأم الثلث، لقوله تعالى: وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ {البقرة:233}.
وأما الزوجة فنفقتها على أبيها خاصة إن كان حياً وقادراً على النفقة، وأما إذا كان أبوها ميتاً أو غير قادر على الإنفاق فينظر في ورثتها القادرين على الإنفاق فتكون النفقة عليهم على قدر مواريثهم عند الحنفية والحنابلة، وتكون على الأقرب من الذكور عند الشافعية، أما عن الفترة المحددة لها فإن النفقة تجب لهم ما داموا فقراء لا مال لهم ولا كسب، إلى أن يصير لهم مال أو كسب يستغنون به. انظر المغني لابن قدامة.
وينبغي أن تخبر والدك بأنه يجب عليه الإنفاق على البنت إذا كانت فقيرة، ولا يصح له أن يمتنع عن ذلك متعللاً بما كان بينه وبين زوجة ابنه من خلاف، أما أنت أيها السائل فلا يلزمك نفقتهما، لكن إذا تبرعت بالنفقة فإن ذلك من الإحسان الذي يحبه الله ويثيب عليه بالأجر العظيم في الدنيا والآخرة، فعن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار. متفق عليه. قال ابن حجر: فإذا ثبت هذا الفضل لمن ينفق على من ليس له بقريب ممن اتصف بالوصفين، فالمنفق على المتصف أولى.
والله أعلم.