عنوان الفتوى : حكم أخذ الأخ أجرة مقابل مساعدته لأخته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل الأخ الذي يطلب مال من أخته مقابل أن يساعدها ظالم؟ علما بأنها لا تعمل، ولن تسامحه إن أعطته المال؛ لأن هذا المال هو بيت ورثته هي وأخواتها النساء وهذا الأخ، وسيقومون ببيعه، وهو يريدها أن تعطيه نصيبها من المال في البيت" المنزل يعني " -علما بأن هذا الأخ عقله ليس سليما تماما. فهل لو أخذ مالها حرام عليه، وهي تحتاجه؟ وشكرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان الأخ يطلب من أخته مالاً مقابل عمل غير واجب عليه، وهذا العمل مما له أجرة، فهذا جائز، وليس فيه ظلم لها، وإذا لم ترض الأخت بذلك، فلها أن تمتنع من دفع مالها إليه، وتبحث عن غيره ليعمل لها ما تريده، ولا حقّ للأخ في هذه الحال في إجبار أخته على دفع مالها إليه، وإلا كان ظالماً.
وإذا كانت الأخت في كفاية فلا يجب على الأخ أو غيره أن ينفق عليها، أمّا إذا كانت محتاجة، فالراجح عندنا أنه يجب على الأخ الموسر أن ينفق عليها بالمعروف. وراجعي الفتوى رقم: 44020.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
شروط الرجوع بالنفقة
أين تسكن الزوجة وأولادها بعد وفاة الزوج؟
معيار التبذير في إنفاق المال
نفقة الزواج ينبغي أن تتناسب مع حال المتزوج من حيث الغنى والفقر
المتبرع بالنفقة هل يحق له الرجوع
أحكام نفقة الأخت على والديها وإخوتها
تارك العمل إذا ترتب عليه ضياع حق أو ترك واجب
شروط الرجوع بالنفقة
أين تسكن الزوجة وأولادها بعد وفاة الزوج؟
معيار التبذير في إنفاق المال
نفقة الزواج ينبغي أن تتناسب مع حال المتزوج من حيث الغنى والفقر
المتبرع بالنفقة هل يحق له الرجوع
أحكام نفقة الأخت على والديها وإخوتها
تارك العمل إذا ترتب عليه ضياع حق أو ترك واجب