عنوان الفتوى : حكم أخذ الأخ أجرة مقابل مساعدته لأخته
هل الأخ الذي يطلب مال من أخته مقابل أن يساعدها ظالم؟ علما بأنها لا تعمل، ولن تسامحه إن أعطته المال؛ لأن هذا المال هو بيت ورثته هي وأخواتها النساء وهذا الأخ، وسيقومون ببيعه، وهو يريدها أن تعطيه نصيبها من المال في البيت" المنزل يعني " -علما بأن هذا الأخ عقله ليس سليما تماما. فهل لو أخذ مالها حرام عليه، وهي تحتاجه؟ وشكرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الأخ يطلب من أخته مالاً مقابل عمل غير واجب عليه، وهذا العمل مما له أجرة، فهذا جائز، وليس فيه ظلم لها، وإذا لم ترض الأخت بذلك، فلها أن تمتنع من دفع مالها إليه، وتبحث عن غيره ليعمل لها ما تريده، ولا حقّ للأخ في هذه الحال في إجبار أخته على دفع مالها إليه، وإلا كان ظالماً.
وإذا كانت الأخت في كفاية فلا يجب على الأخ أو غيره أن ينفق عليها، أمّا إذا كانت محتاجة، فالراجح عندنا أنه يجب على الأخ الموسر أن ينفق عليها بالمعروف. وراجعي الفتوى رقم: 44020.
والله أعلم.