عنوان الفتوى : أين تسكن الزوجة وأولادها بعد وفاة الزوج؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفي زوجي منذ أشهر، ولدينا طفلة واحدة وكنا نسكن في شقة في منزل والده؟ مع العلم أننا عند زواجنا اشترك أهلنا في فرش البيت ـ الشقة الآن ـ فهل من حقي السكن فيها أنا وابنتي؟ ومن نصيب من؟ فالعرف في بلادنا يقول إن المنزل من حق الزوجة وابنتها، ولكنني أريد أن أعرف حكم الشرع، وهل لوالد زوجي الحق في استقبال الناس أو استخدام الشقة وأنا غير موجودة بها؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت الشقة ملكاً لزوجك في حياته فهي كسائر أملاكه تقسم على جميع ورثته حسب أنصبتهم الشرعية، وأما إن كانت الشقة مملوكة لوالده ومكنّه من الانتفاع بها في حياته دون أن يملكها له، فالشقة ملك الوالد لا حق لكم فيها، وله أن ينتفع بها كما شاء، ولا عبرة للعرف المخالف للشرع، وأما الأثاث الذي في الشقة، فإن كان داخلاً في صداقك ـ كما هو معمول به في بعض البلاد ـ فهو ملك لك وحدك، وانظري الفتوى رقم: 119216.

وإذا لم يكن لك ولبنتك من الميراث ما يكفي للنفقة والسكنى، فإن نفقة البنت وسكناها تلزم جدها، وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 113863.

وحيث كانت حضانة البنت لك ولم يكن لك مسكن، فالراجح عندنا أنّ الجد يلزمه توفير مسكن لك مع البنت، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 24435.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
شروط الرجوع بالنفقة
معيار التبذير في إنفاق المال
نفقة الزواج ينبغي أن تتناسب مع حال المتزوج من حيث الغنى والفقر
المتبرع بالنفقة هل يحق له الرجوع
أحكام نفقة الأخت على والديها وإخوتها
حكم أخذ الأخ أجرة مقابل مساعدته لأخته
تارك العمل إذا ترتب عليه ضياع حق أو ترك واجب
شروط الرجوع بالنفقة
معيار التبذير في إنفاق المال
نفقة الزواج ينبغي أن تتناسب مع حال المتزوج من حيث الغنى والفقر
المتبرع بالنفقة هل يحق له الرجوع
أحكام نفقة الأخت على والديها وإخوتها
حكم أخذ الأخ أجرة مقابل مساعدته لأخته
تارك العمل إذا ترتب عليه ضياع حق أو ترك واجب