عنوان الفتوى : معيار التبذير في إنفاق المال

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فينبني الحكم في ذلك على قيمة الشريط ومنفعته، ومدى حاجتك إليه. فالتبذير إنفاق المال في غير حقه؛ وقد قال الله تعالى: وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا [الإسراء:26].

  قال القرطبي: وقوله تعالى: معنى لا تبذر أي لا تسرف في الإنفاق في غير حق، قال الشافعي رضي الله عنه: والتبذير إنفاق المال في غير حقه، ولا تبذير في عمل الخير، وهذا هو قول الجمهور.

إلى أن قال: من أنفق ماله في الشهوات زائدا على قدر الحاجات، وعرضه بذلك للنفاد فهو مبذر، ومن أنفق ربح ماله في شهواته وحفظ الأصل... فليس بمبذر، ومن أنفق درهما في حرام فهو مبذر، ويحجر عليه في نفقته الدرهم في الحرام، ولا يحجر عليه إن بذله في الشهوات إلا إذا خيف عليه النفاد. انتهى كلام القرطبي- رحمه الله تعالى- مع تصرف قليل.
وقال ابن عابدين رحمه الله: التبذير يستعمل في المشهور بمعنى الإسراف، والتحقيق أن بينهما فرقاً، وهو أن الإسراف: صرف الشيء فيما ينبغي زائداً على ما ينبغي، والتبذير: صرف الشيء فيما لا ينبغي. اهـ.
ومنهم من فرق تفريقاً آخر، فخص التبذير بإنفاق المال في المعاصي، وتفريقه في غير حق، وقال: إن الإسراف هو مجاوزة الحد، سواء كان في الأموال أم غيرها، كالإسراف في القتل والكلام وغير ذلك.
وعليه؛ فانظر هل للشريط قيمة معتبرة مباحة، وأنت محتاج إليه، فلا يكون شراؤك له تبذيرا، أم الأمر على خلاف ذلك.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
شروط الرجوع بالنفقة
أين تسكن الزوجة وأولادها بعد وفاة الزوج؟
نفقة الزواج ينبغي أن تتناسب مع حال المتزوج من حيث الغنى والفقر
المتبرع بالنفقة هل يحق له الرجوع
أحكام نفقة الأخت على والديها وإخوتها
حكم أخذ الأخ أجرة مقابل مساعدته لأخته
تارك العمل إذا ترتب عليه ضياع حق أو ترك واجب
شروط الرجوع بالنفقة
أين تسكن الزوجة وأولادها بعد وفاة الزوج؟
نفقة الزواج ينبغي أن تتناسب مع حال المتزوج من حيث الغنى والفقر
المتبرع بالنفقة هل يحق له الرجوع
أحكام نفقة الأخت على والديها وإخوتها
حكم أخذ الأخ أجرة مقابل مساعدته لأخته
تارك العمل إذا ترتب عليه ضياع حق أو ترك واجب