عنوان الفتوى: المتبرع بالنفقة هل يحق له الرجوع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بنت أختي ربيتها منذ كانت في أشهرها الأولى أربع سنوات، وصرفت عليها وتكفلت بجميع مصاريفها، ويشهد الله ثم الناس المقربون مني أنها جلست عندي طوال أربع سنوات وأنا الذي أصرف عليها من حر مالي، حيث حدث خلاف بين أختي وزوجها وطلبت الطلاق وتركت الأولاد عنده إلا ابنتها التي جلست عندي، وبعد ذلك جاء أبوها وأخذها بالقوة، فهل يحق لي طلب التعويض عما صرفته عليها طوال السنوات الأربع التي جلستها عندي؟. وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر أنك كنت متبرعة بما أنفقت عليها، وإذا كان كذلك فليس لك الرجوع بالنفقة على والدها ومطالبته بها بعد أن ضمها إليه، جاء في الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام لما سئل عن: رجل ماتت زوجته وخلفت له ثلاث بنات: فأعطاهم لحميه وحماته وقال: روحوا بهم إلى بلدكم حتى أجيء إليهم، فغاب عنهم ثلاث سنين، فهل على والدهم نفقتهم وكسوتهم في هذه المدة أم لا؟ الجواب: ما أنفقوه عليهم بالمعروف بنية الرجوع به على والدهم فلهم الرجوع به عليه إذا كان ممن تلزمه نفقتهم.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
شروط الرجوع بالنفقة
أين تسكن الزوجة وأولادها بعد وفاة الزوج؟
معيار التبذير في إنفاق المال
نفقة الزواج ينبغي أن تتناسب مع حال المتزوج من حيث الغنى والفقر
أحكام نفقة الأخت على والديها وإخوتها
حكم أخذ الأخ أجرة مقابل مساعدته لأخته
تارك العمل إذا ترتب عليه ضياع حق أو ترك واجب
شروط الرجوع بالنفقة
أين تسكن الزوجة وأولادها بعد وفاة الزوج؟
معيار التبذير في إنفاق المال
نفقة الزواج ينبغي أن تتناسب مع حال المتزوج من حيث الغنى والفقر
أحكام نفقة الأخت على والديها وإخوتها
حكم أخذ الأخ أجرة مقابل مساعدته لأخته
تارك العمل إذا ترتب عليه ضياع حق أو ترك واجب