عنوان الفتوى : أحكام نفقة الأخت على والديها وإخوتها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا فتاة عمري 25 عاما، لم أتزوج، أعيش مع أسرتي، لدي عمل، وأتقاضى راتبا شهريا 2000 جنيه، لا تكفي لسد احتياجاتي، وتجهيز نفسي إذا تقدم لخطبتي أحد، وفي نفس الوقت والدي ووالدتي مقصرون جدا معنا أنا وإخوتي في النفقة، فقد أغرقوا أنفسهم بالديون، ولا يتبقى من دخلهم الشهري ما يساعد إخوتي على مصاريفهم والمعيشة، مع العلم أن لدي أخوين في الإعدادي، وآخر في الجامعة، وأحيانا كثيرا جدا أضطر لسد هذا العجز بمساعدة إخوتي في مصاريفهم، ولكن يأتي هذا علي حساب نفسي ومسؤلياتي الشخصية، ووالداي لا يساعداني شخصيا بشيء حتى في أمر تجهيز نفسي . فما رأي الشرع في ذلك؟ وهل يتوجب علي الإنفاق على إخوتي، وإعطاء والدي ووالدتي جزءا من راتبي؟ مع أني في أمس الحاجة لكل قرش أتقاضاه؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا يجب عليك أن تنفقي على والديك أو تعطيهم شيئاً من راتبك، إلا إذا كانوا محتاجين للنفقة، وراجعي الفتوى رقم: 20338.
والواجب على والديك أن ينفقوا على أولادهم المحتاجين للنفقة، إذا كان الوالدان موسرين، ولا يجب عليك حينئذ أن تنفقي على إخوتك، لكن إذا كان والداك غير قادرين على الإنفاق على أولادهم، فالراجح عندنا أن نفقة إخوتك واجبة عليك بالمعروف ما دمت قادرة على الإنفاق، وانظري الفتوى رقم: 44020.
وعلى أية حال، فإن إنفاقك على والديك وإخوتك ولو لم يكن واجباً فهو عمل صالح من أفضل الأعمال، فما قدرت عليه من الإنفاق على والديك وإخوتك مما لا يجحف بك، فابذليه بطيب نفس، واحتسبي الأجر عند الله.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
شروط الرجوع بالنفقة
أين تسكن الزوجة وأولادها بعد وفاة الزوج؟
معيار التبذير في إنفاق المال
نفقة الزواج ينبغي أن تتناسب مع حال المتزوج من حيث الغنى والفقر
المتبرع بالنفقة هل يحق له الرجوع
حكم أخذ الأخ أجرة مقابل مساعدته لأخته
تارك العمل إذا ترتب عليه ضياع حق أو ترك واجب
شروط الرجوع بالنفقة
أين تسكن الزوجة وأولادها بعد وفاة الزوج؟
معيار التبذير في إنفاق المال
نفقة الزواج ينبغي أن تتناسب مع حال المتزوج من حيث الغنى والفقر
المتبرع بالنفقة هل يحق له الرجوع
حكم أخذ الأخ أجرة مقابل مساعدته لأخته
تارك العمل إذا ترتب عليه ضياع حق أو ترك واجب