عنوان الفتوى : نفقة الزواج ينبغي أن تتناسب مع حال المتزوج من حيث الغنى والفقر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل الزواج بالمقدرة أي كل على حسب إمكانياته، فالغني يتزوج زواج على حسب قدرته المالية من غير تبذير، وكذلك الفقير يتزوج زواج عادي من غير تكليف للنفس؟. والشباب تركوا الزواج بسبب التكاليف المالية الكثيرة، وأنا فكرت في الزواج، ولكن في الوقت الحالي ليس لدي أي شيء لا مال ولا بيت، فأبي ـ والحمد لله ـ ميسور الحال لكن عن نفسي لا أملك مالا. وشكرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فلا شك أن نفقة الزواج تكون على قدر حال المتزوج، فلا يطالب الفقير بأن ينفق في زواجه نفقة الغني الميسور، والله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، كما أن الغنية لا تُطالبُ بأن تجعل مهرها كمهر الفقيرة، ولذا نص الفقهاء على أن الغنيّة تنكح بأكثر ممّا تنكح به الفقيرة، وذهب بعضهم إلى أن الغنى يعتبر من الكفاءة فالفقير ليس كفؤا للغنية.
وما دام أن والدك ميسور الحال وأنت فقير، فينبغي له أن يعينك على الزواج، وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه يجب على الوالد الغني إعفاف ولده الفقير بأن يزوجه، وهذا قول الحنابلة والجمهور على عدم الوجوب، قال النووي في روضة الطالبين: لا يلزم الأب إعفاف الابن. انتهى.
وذهب الحنابلة إلى وجوب ذلك إذا كانت نفقة الولد على أبيه، قال في الإنصاف من كتبهم: يجب على الرجل إعفاف من وجبت نفقته عليه من الآباء والأجداد والأبناء وغيرهم... وهو من مفردات المذهب. انتهى.
ونوصيك بتقوى الله تعالى، والإكثار من دعائه، فهو تعالى الرزاق يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وانظر الفتوى رقم: 265624، عن إقدام قليل الدخل على النكاح.. رؤية شرعية ، والفتوى رقم: 179583.

والله تعالى أعلم.
 

أسئلة متعلقة أخري
شروط الرجوع بالنفقة
أين تسكن الزوجة وأولادها بعد وفاة الزوج؟
معيار التبذير في إنفاق المال
المتبرع بالنفقة هل يحق له الرجوع
أحكام نفقة الأخت على والديها وإخوتها
حكم أخذ الأخ أجرة مقابل مساعدته لأخته
تارك العمل إذا ترتب عليه ضياع حق أو ترك واجب
شروط الرجوع بالنفقة
أين تسكن الزوجة وأولادها بعد وفاة الزوج؟
معيار التبذير في إنفاق المال
المتبرع بالنفقة هل يحق له الرجوع
أحكام نفقة الأخت على والديها وإخوتها
حكم أخذ الأخ أجرة مقابل مساعدته لأخته
تارك العمل إذا ترتب عليه ضياع حق أو ترك واجب