عنوان الفتوى : شروط الرجوع بالنفقة
منذ 10 سنوات أودعت أخت جدتي أمانة ذهبا عند جدتي، ثم حدث ومرضت أخت جدتي بمرضى نفسي يستلزم العلاج، فقامت جدتي بالصرف على علاج أختها من مالها الخاص حوالى 3000 جنيه، ولكن حدث أن مرت جدتي بضائقة مالية واحتاجت بعض المال، ولم تستطع مطالبة أختها بالمال الذي صرفته، فقامت ببيع بعض ذهب الأمانة بمبلغ 650 جم دون إذن أختها؛ لأن لديها مرضا نفسيا كما ذكرت. والآن توفيت جدتي، وأختها ما زالت مريضة نسبيا، وما زالت الأمانة في بيت جدتي. فهل على جدتي أي ذنب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه لا رجوع لجدتك هذه على أختها بما أنفقته عليها إلا بشرطين: أن تكون قد أنفقت عليها بنية الرجوع، وأن يثبت ذلك بالبينة الشرعية؛ وراجع لذلك الفتويين التاليتين: 96917 / 154977 .
وبناء على ما تقدم يكون الحكم في هذا الذهب، فإذا لم يتوفر هذان الشرطان المذكوران - كما هو المتبادر - فليس لجدتك رجوع بما صرفت، وحينئذ فما أخذته من الذهب دين عليها يقضى من تركتها، وما أنفقته على أختها، فهو معروف يتقبله الله.
أما إذا توفر الشرطان المذكوران: فلجدتك الرجوع فيما أنفقت، لكن لا يكون ذلك إلا بطريق القاضي الشرعي إذا كانت هذه المرأة معاقة عقلا، وحين يثبت الحق في الرجوع يحتسب منه هذا الذهب.
وفي الجملة فلتستغفروا لهذه الجدة، ولتسعوا في معرفة ما أمكنكم التعرف عليه من الحقيقة، وعسى الله تعالى أن يتجاوز ويغفر الذنب.
والله أعلم.