عنوان الفتوى : سفر المرأة للعمرة مع جمع من النساء
أنا بنت عمري ١٧ سنة، بالغة. أريد أن أذهب مع أمي وخالاتي إلى العمرة بدون محرم، لكن مع مجموعة من النساء.
وهذه عمرتي الواجبة. لقد ذهبت في السابق، لكنني لم أكن بالغة، كنت طفلة. وسوف نذهب بالطائرة من الكويت إلى مكة، يعني ثلاث ساعات على الأكثر.
فهل يجوز أن أذهب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل - كما تعلمين- أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع محرم، أو زوج، ولو كان السفر سفر طاعة، ما لم يكن سفرا واجبا بحج أو عمرة، أو نذر؛ فيجوز لها أن تسافر مع الرفقة المأمونة، إذا لم تجد محرماً أو زوجاً.
وهذا هو ملخص ما نراه راجحاً من كلام أهل العلم في هذه المسألة، وهو مذهب المالكية، وقول للشافعية، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله الجميع.
والظاهر أن الرفقة المذكورة رفقة مأمونة، ولذلك يجوز لك أن تذهبي معها لأداء العمرة الواجبة.
جاء في مواهب الجليل للحطاب المالكي: إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا -المرأة- مَحْرَمٌ وَلَا زَوْجٌ، فَيَجِبُ عَلَيْهَا الْخُرُوجُ لِلْحَجِّ الْفَرْضِ -وكذلك العمرة الفرض- فِي رُفْقَةٍ مَأْمُونَةٍ،..
والْمَطْلُوبَ فِي حَقِّهَا وُجُودُ زَوْجٍ، أَوْ مَحْرَمٍ، أَوْ رُفْقَةٍ مَأْمُونَةٍ، فَمَنْ وُجِدَ مِن الثَّلَاثَةِ خَرَجَتْ مَعَهُ، ...
قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأ فِي ...... الَّتِي لَمْ تَحُجَّ قَطُّ، إنَّهَا إنْ لَمْ يَكُنْ ذُو مَحْرَمٍ يَخْرُجُ مَعَهَا، أَوْ كَانَ لَهَا فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا، أَنَّهَا لَا تَتْرُكُ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَيْهَا فِي الْحَجِّ، وَلْتَخْرُجْ فِي جَمَاعَةٍ مِن النِّسَاءِ. انْتَهَى.
وقال ابن مفلح في الفروع: وعند شيخنا: تحج كل امرأة آمنة مع عدم المحرم، وقال: إن هذا متوجه في كل سفر طاعة، كذا قال. ونقله الكرابيسي عن الشافعي في حجة التطوع، وقاله بعض أصحابه فيه، وفي كل سفر غير واجب كزيارة وتجارة.
وقاله الباجي المالكي في كبيرة غير مشتهاة، وذكر أبو الخطاب رواية المروذي، ثم قال: وظاهره جواز خروجها بغير محرم. ذكره شيخنا في مسألة العجوز تحضر الجماعة، هذا كلامه. انتهى.
وانظري للمزيد من الفائدة، الفتويين: 130678، 74842.
والله أعلم.