عنوان الفتوى : نشوز المرأة للمطالبة بمسكن قريب من أهلها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

تركت زوجتي بيت الزوجية، ورفضت العودة؛ بحجة أنها تريد منزلًا في محل سكن أهلها، وذلك منذ ثلاث سنوات، وأنا أبذل وأسلك كل الطرق للإصلاح، ولكن دون جدوى، حتى تقطعت كل حبال الوصل بيني وبينها، بسبب تعنتها، وأهلها، ولي منها أولاد صغار في حضانتها، لم تعلمهم حتى اسم أبيهم، رغم أنني أنفق عليها، وعلى أبنائي منذ مغادرتها إلى اليوم.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كانت زوجتك تركت بيت الزوجية، وذهبت لأهلها؛ لمجرد مطالبتها بمسكن قريب من أهلها، فإنها آثمة بذلك؛ فلا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها بغير إذنه، إلا لعذر شرعي، كما بين ذلك أهل العلم، ويمكن أن تراجع الفتوى: 124042.

ولها عليك المسكن المناسب، وفي المكان المناسب، الذي تأمن فيه على نفسها، سواء كان قرب أهلها أم بعيدًا عنهم، ولمعرفة مواصفات بيت الزوجية، راجع الفتوى: 66191.

وإن لم يكن في توفير البيت الذي تطلب زوجتك كلفة وحرج، فافعل.

وإذا تدخل أهل زوجتك بينك وبينها، فينبغي أن يكون على سبيل الإصلاح، ولا يتدخلون لإفسادها، وتحريضها عليك، فقد جعل الشرع المرجعية إليهم، قال تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا {النساء:35}.

ولا تعجل للطلاق، بل وسِّطِ العقلاءَ، وأهلَ الفضل، ولو كانوا من غير أهلك وأهلها؛ ليجتهدوا لتحقيق الإصلاح، هذا مع الاستعانة بالله عز وجل، والتضرع إليه، فقد ندب الله عز وجل إلى الإصلاح، فقال: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ {النساء:128}.

فإن تم، فالحمد لله، وإن لم يتم، وكانت راغبة في الطلاق، فيمكنك أن تشترط عليها أن يكون هذا الطلاق في مقابل تنازلها عن هذه الحقوق التي لها عليك، قال تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ {البقرة:229}، وانظر لمزيد الفائدة الفتوى: 8649.

وإن لم تكن راغبة في الطلاق، فيمكنك أن تبقيها في عصمتك، وتستمر في محاولة الإصلاح، أو تطلقها ويكون ما لها عليك من حق دينًا في ذمتك، تقضيه لها متى ما تيسر لك ذلك، قال تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:280}.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم إخبار المرأة أهلها بالأذى الذي تتعرض له من زوجها ليوافقوا على طلاقها
تخبيب المرأة على زوجها من كبائر الذنوب
حكم من طلق امرأته قبل الحكم بالخلع دون علمها
التعامل مع المرأة الناشز التي تطلب الطلاق
نفقة المطلقة للنشوز
إذا أساءت المرأة لزوجها فهل له تأديبها؟
التعامل مع المرأة الناشز التي لا تصلي وتسيء لزوجها وأمها
حكم إخبار المرأة أهلها بالأذى الذي تتعرض له من زوجها ليوافقوا على طلاقها
تخبيب المرأة على زوجها من كبائر الذنوب
حكم من طلق امرأته قبل الحكم بالخلع دون علمها
التعامل مع المرأة الناشز التي تطلب الطلاق
نفقة المطلقة للنشوز
إذا أساءت المرأة لزوجها فهل له تأديبها؟
التعامل مع المرأة الناشز التي لا تصلي وتسيء لزوجها وأمها