عنوان الفتوى : التعامل مع المرأة الناشز التي تطلب الطلاق
زوجتي -سامحها الله- خرجت من بيتي بإذن مني، على أن تذهب إلى بيت والدها لتخدمه أسبوعًا بطلب منه، مع وعد بعودتها بعد انتهاء الأسبوع، ولكي أكون صادقًا كانت توجد بعض الخلافات الزوجية بيني وبينها، فأنا -والحمد لله- أعمل، وبيتي لا ينقصه شيء -بفضل الله-، ولا أقصر في حقوقها الشرعية، والخلاف بيني وبينها قد قمت بتسويته قبل أن تسافر إلى بيت والدها، وكان لها بعض الطلبات، ووافقت عليها؛ لأني رأيت في بعض طلباتها حقًّا من حقوقها، ولكي أتجنب الصدام الذي يدمر البيت والأسرة، والذي يترتب عليه إبعادي عن ابني الذي يبلغ من العمر عامين. بعد أن سافرت طلبت مني أن آتي إلى بيت أبيها، وأقوم بإمضاء إيصال أمانة بمبلغ مائة ألف جنيه، وقالت: هذا شرطي الوحيد حتى أعود للعيش معك، فرفضت رفضًا تامًّا، وقمت بالاتصال بوالدها، ورأيت في والدها أنه في صفّها، وموافق لها على هذا، ولكي لا أطيل عليكم؛ فقد عملت ما يأمر به الدِّين والشرع في مثل هذه المواقف، ولكنها لا تريد أن ترجع إلى البيت دون تلبية هذا الطلب، ولا تريد أن تستمع إلى صوت العقلاء الذين حاولوا معها من أهلي وأهلها، وكنت أذهب لأرى ابني، وأترك له مصروفًا شهريًّا. وقد مرت سنة كاملة على تركها لبيتها، وهم يتكلمون مع أهلي في الطلاق، ويطلبون كل ما هو في قائمة المنقولات، بما فيها بند الذهب الذي هو بالفعل معها، وأشهد الله أني لم آخذه منها، وهم الآن يرفعون عليّ القضية تلو الأخرى، ويمنعون ابني عني، ويقولون عني ما ليس بي، وأشهد الله على ذلك، وكل هذا لأني رفضت طلبهم، وهو إمضاء إيصال أمانة على نفسي، فماذا أفعل؟ وما حقوقها في حالة الطلاق؟ وأشهد الله أني لا أريد أن أظلمها، أو أفتري عليها، وما حكم الشرع في ما فعلته زوجتي؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام الأمر كما ذكرت، فهي ناشز بما فعلت، ولا حرج عليك أن تضيق عليها، وتمتنع من طلاقها حتى تسقط لك بعض حقوقها، كمؤخر الصداق -إن كان-، أو غيره، بل لك مطالبتها مقابل الطلاق بما أعطيتها من مهر، ونحوه، قال الطبري -رحمه الله- عند تفسير قوله تعالى: وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ {النساء:19} قال: وأما العضل لتفتدي المرأة من الزوج بما آتاها، أو ببعضه، فحق لزوجها... إذا هي نشزت عليه لتفتدي منه حق له، وليس حكم أحدهما يبطل حكم الآخر، قال أبو جعفر: فمعنى الآية: ولا يحل لكم أيها الذين آمنوا أن تعضلوا نساءكم، فتضيقوا عليهن، وتمنعوهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف؛ لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن من صدقاتكم (المهر)، إلا أن يأتين بفاحشة من زنى، أو بذاء عليكم، وخلاف لكم فيما يجب عليهن لكم... فيحل لكم حينئذ عضلهن، والتضييق عليهن؛ لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن من صداق، إن هن افتدين منكم به. انتهى بتصرف.
ولو اخترت طلاقها دون خلع، فلا نفقة لها لنشوزها، وفي ذلك زيادة تفصيل بيناها في الفتوى رقم: 241105.
والله أعلم.