عنوان الفتوى : إلزام الزوج بأن يشتري لزوجته مثل ما اشْتُرِيَ لقريباتها
الكلمة التي تقولها الأم للرجل الذي يتقدم لخطبة ابنتها: أنت لا بد أن تشتري لبنتي الشيء الفلاني، مثل الذي اشتراه فلان لابنة خالتها أو عمتها إلخ..
هل هذا من الدين والشرع، أو هي عادات وتقاليد فقط؟
شكرا، وجزاكم الله كل خير.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فتجهيز بيت الزوجية واجب على الزوج، على الراجح من أقوال الفقهاء، ويُراعَى في ذلك حال الزوجة ونساء بلدها، وحال الزوج من اليَسار وعدمه؛ لأنّه داخل في النفقة بالمعروف، كما سبق بيانه في الفتوى: 465307.
والقرآن قد أحال على العرف في كثير من المسائل المتعلقة بالزواج وتوابعه، مع التنبيه على مراعاة القدرة المالية لصاحبها، كما في قوله تعالى: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة: 233].
قال ابن الجوزي في زاد المسير: وفي قوله {بِالْمَعْرُوفِ} دلالة على أن الواجب على قدر حال الرجل في إعساره ويساره، إذ ليس من المعروف إلزام المعسر ما لا يطيقه، ولا الموسر النزر الطفيف. اهـ.
وقال القرطبي في تفسيره: قوله {بالمعروف} أي بالمتعارف في عرف الشرع من غير تفريط ولا إفراط.
ثم بين تعالى أن الإنفاق على قدر غنى الزوج، ومنصبها، من غير تقدير مُدٍّ ولا غيره بقوله تعالى: (لا تكلف نفس إلا وسعها). اهـ.
وكذلك في قوله عز وجل: وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ [البقرة: 236].
وقوله سبحانه: وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ [البقرة: 241].
وقوله تعالى: فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء: 25].
والله أعلم.